(فصل): نذكر فيه ما يجب من النكاح، ويحرم، ويندب، ويكره، ويباح، وما يتعلق بذلك من الخطبة وغيرها:
  سلمان يقودها والنبي ÷ يسوقها، فبينما هو في بعض الطريق إذ برجة سمعها، فإذا هو بجبريل # بسبعين ألف ملك وميكائيل # بسبعين ألف ملك، فقال النبي ÷: «ما أهبطكم إلى الأرض؟» فقالوا: جئنا نزف فاطمة & إلى زوجها علي بن أبي طالب، فكبر النبي ÷ وكبر جبريل وميكائيل وكبر الملائكة، فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة، رواه القاضي جعفر ¦.
  وكانت خطبة النبي ÷ إذا خطب في عقد نكاح يقول: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا». رواه ابن مسعود.
  وندب أيضاً (عقده) يعني: [عقد] النكاح (في المسجد)، عنه ÷: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد» وسواء كان واجباً أو مندوباً، ويجوز عقد المكروه والمباح في المسجد سواء عرض وهو فيه أو قصد المسجد بذلك، لا المحظور فلا يجوز دخول المسجد له، وكذا لو عرض وهو فيه لم يجز جعله فيه.
  (و) يندب أيضاً في عقد النكاح بعد الفراغ منه (النثار) بعد العقد، والنثار بضم النون وكسرها، وهو: اسم لما ينثر على الأرض لالتقاطه من زبيب أو تمر أو جوز أو سكر أو دراهم أو دنانير، من الزوج أو الزوجة أو الولي، لا بالثياب والسلاح وما لا ينقل من الأرض والدور، فإن وقع النثار بشيء منها فإنه يملك كل ما تثبت يده عليه كمن سيب دابته.
  (و) يندب أيضاً (انتهابه) وهو أن يأخذ كل واحد من الحاضرين ما ألقي، ويجوز التهوية به في المسجد.
  فَرْعٌ: ومن أحكامه أنه لا تجب المعاوضة عليه، وأن من وضع يده على شيء منه أو وقع في يده عند تلقيه ملكه ولايحل لغيره أخذه، وأنه لا يؤخذ حتى يقع في الأرض،