(فصل): نذكر فيه ما يجب من النكاح، ويحرم، ويندب، ويكره، ويباح، وما يتعلق بذلك من الخطبة وغيرها:
  وإذا عرف من صاحبه كراهة انتهابه لم يجز، ويعمل فيه بالعادة من أخذ كله أو بعضه، وفي عدم تلقيه قبل وصوله الأرض وجوازه، وفي أخذه من الكم أو نحوه. ومَنْ ملك شيئاً منه لم يصح الرجوع فيه عليه وقد ملكه بحوزه كسائر التمليكات غير الهبة، ولو كان بغير لفظ تمليك.
  (و) يندب أيضاً فيه (الوليمة) ولو كانت من الغير؛ بنية كونها عن ذلك النكاح، وقد جاء عنه ÷ [أنه قال] لعبدالرحمن بن عوف وقد تزوج: «أولم ولو بشاة» وتكون بعد العقد، قبل الدخول أو بعده، لكن المستحب أن لا تتعدى السابع من يوم الدخول؛ إذ تكون في حكم المفعول لا لأجله، فيفعلها في اليوم الأول وما بعده إلى السابع. وهي مستحبة؛ لما فيها من إظهار النعمة ومن ألفة القلوب ما لم يكن فيها وجه نهي. وأقل ما يولم به شاة إن أمكن، وإلا فما تيسر ولو بغير لحم؛ إذ أولم ÷ على صفية بسويق وتمر.
  (و) يندب أيضاً (إشاعته) يعني: النكاح، وذلك (بالطبول) والأدفاف والبوق ونحوها مما لم يوضع للهو ولا طرب، كما ورد: «واضربوا عليه بالدفوف».
  (لا التدفيف المثلث و) كذا (الغناء) بالمد، وهو الصوت المطرب، فإنه لا يجوز في عرس ولا غيره، واستماعه كفعله إذا قصد إلى الاستماع، لا إذا عرض له فلا يجب سد الأذن منه، وجاء في تفسير قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} أنه الغناء، وعنه ÷: «صوتان فاجران: صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان ... الخبر»، وقوله تعالى: {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ} عنه ÷: «أنه الغناء واللعب»، وعن علي #: (أول من غنى إبليس ثم زمر ثم حدا ثم ناح)، وعنه ÷: «بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء»، وعنه ÷: «إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق كما ينبت الماء الشجر»، وظاهر الآي والأخبار تحريمه.
  وحاصل ما يحرم من ذلك مع الآلة أو عدمها، أما الغناء فالمراد أن كل ما لا يستعمل مطلقاً إلا لهو ولعب للإطراب فهو محرم، وذلك كألحان المغاني ونحوها من البال والدان، وسواء أطرب أم لا، وما كان لا يستعمل في العادة كذلك كالإنشاد