تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): نذكر فيه ما يجب من النكاح، ويحرم، ويندب، ويكره، ويباح، وما يتعلق بذلك من الخطبة وغيرها:

صفحة 17 - الجزء 3

  ونحوه فما أطرب منه فهو محرم، وما لا يطرب جاز، وكذا آلات الملاهي فما وضع عادة للهو واللعب مطلقاً أو في الغالب لا يستعمل إلا في حال فعل المحرم فإنه لا يجوز مطلقاً سواء حصل الطرب بها أم لا، وذلك كالمزمار والعود ونحوهما، وما لا يكون كذلك كالدف ونحوه فإن كان على صفة المحرم منه كالمثلث حرم وإن لم يحصل به طرب، وإن لم يكن كذلك جاز، وقد حدّ ما أبيح من ضرب الأدفاف في العرسات أو غيرها ما كان على زنة قوله:

  خداج يا خداج ... زلج الدنيا تزلج

  فما أحسن هذه الموعظة في هذا الباب.

  مَسْألَة: ويجوز للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها، ويجوز تكرير النظر مرة بعد أخرى حتى يحصل التمييز له، وهذا مع عدم مقارنة الشهوة، لا معها فيحرم، وأصل هذا ما روي عن النبي ÷ قال: «إذا ألقى الله في قلب أحدكم أن يخطب امرأة فلا بأس أن ينظر إليها». وكذا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الخاطب لها وكفيه؛ لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، وفي هذا المعنى قوله:

  أحلى الرجال من النساء مواقعاً ... من كان أشبههم⁣(⁣١) بهن خدودا

  ويكون النظر إليها بعد العزم على التزويج بها قبل الخطبة؛ لئلا يتركها بعد أن خطبها، ولا يجوز من دون عزم، ويشترط أن يعلم أنها فارغة غير مزوجة ولا معتدة ولا مخطوبة من غيره، وأن يظن المساعدة، وأن يكون عازماً على زواجتها، وإذا عزم الخاطب ولم يتمكن من النظر إليها بعث إليها امرأة تنظرها وتصفها له، ويجوز لها أن تصف له فيها كل بدنها ما يجوز له النظر إليه للخطبة وغيره كما لو لم يوكلها، ولا يجوز أن يوكل رجلاً أجنبيّاً ينظرها لتعذر نظرها منه، فلا يصح التوكيل في ذلك وإن كان للأصل توليه، والحمد لله رب العالمين.

  فائدة: ويحرم النظر إلى المرد من الذكور لشهوة؛ لقوله ÷: «اتقوا النظر إلى


(١) في المخطوطات: أشبههن. والمثبت من البستان وهامش البيان وهامش شرح الأزهار.