تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 18 - الجزء 3

  الصبيان فإن فيهم لحظة من الحور العين»، ويجوز لغير شهوة، فإن خاف الفتنة حرم عليه إعادة النظر وتكراره.

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

  وما عدا من ذكرهن الإمام ¦ في فصله هذا خلاف.

  واعلم أن أسباب تحريم النكاح على قسمين: نسب أو سبب، والسبب قسمان: رضاع أو صهارة، وقد بين الإمام ¦ جميع هذه الأقسام وإن كان قد داخل المصاهرة في النسب بقوله: «ونساؤهم» ونحو ذلك؛ طلباً للاختصار، فجزاه الله عن المسلمين خيراً.

  قال ¦: (و) اعلم أنه (يحرم على المرء) ذكراً أم أنثى (أصوله) وهم الأمهات والآباء، والجدات والأجداد من قِبَل الأم والأب ما علوا، (و) يحرم عليه أيضاً (فصوله) وهن بناته، وبناتهن، وبنات بناتهن، وبنات البنين، وبنات بنيهم، وبنات بناتهم ما سفلوا، وكذلك الأنثى فيحرم عليها أولادها، وأولاد أولادها، وأولاد بناتها، وأولاد بنات بناتها ما سفلوا. ويدخل في تحريم فصول المرء بنته من الزنا، وبنت ابنه من الزنا، وبنات ابن ابنه من الزنا ما سفلوا، ويحرمن على ولده وأبيه وأخيه وأجداده ما علوا، ويحرم على ابن الزنا بنات أبيه من الزنا، وأخواته، وأمهاته، وجداته ما علون. وكذا امرأة الابن من الزنا فإنها لا تحل لأبيه منه، ويحرم عليه النظر إليها، والخلوة بها ولمسها كبنته من الزنا؛ إذ سبب التحريم محرَّم، وهو الزنا، وأما ثبوت القصاص والنفقة والتوارث بينهما فكالأجنبي في جميعها.

  وحاصله: أن ولد الزنا في باب النكاح فقط كولد الفراش؛ إذ مسألة النكاح إحدى المسائل الذي يكون حكمه حكم ابن النسب فيهن، والثانية: إذا ملكه عتق عليه. والثالثة: عدم جواز صرف الزكاة إليه. ويتأمل في ابن الزنا وما تفرع عليه. والعبرة في كون هذا المولود من ماء الزاني بالظن مع الوطء للمرأة، فمع حصول الأمرين تجري عليه هذه الأحكام وإن كانت المرأة موطوءة لغيره مهما حصل له ظن بكون ذلك المولود من مائه وقد وطئها، وهذه لو كانت امرأة يحرم النظر إليها وإلى