(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  بناتها؛ تغليباً لجانب الحظر، وكذا لو كان ذكراً فإنه يحرم عليه أن ينظر إلى من يحرم عليه نكاحهن من قِبَل أبيه، وكذا تحرم الخلوة أيضاً من الأب بها لو كانت أنثى لذلك، ولا يسافر بها بحيث يكون لها محرماً.
  (و) تحرم عليه (نساؤهم) يعني: نساء أصوله ما علوا، ونساء فصوله ما سفلوا، ويدخل في ذلك امرأة الابن من الزنا، وتحرم عليه امرأة أبيه وأصوله من الزنا، وسواء كانت زوجة الأصل أو الفصل حرة أو مملوكة، وسواء كان قد وطئ الأصل أو الفصل من عقد عليها أو عقد عليها فقط، لا مملوكة الأصل أو الفصل فلا يكفي عقد الشراء في تحريمها على أصله أو فصله، بل لا بد مع ذلك من الوطء لها أو ما في حكمه من نظر أو لمس أو تقبيل لشهوة أو نحو ذلك، فتأمل.
  (و) يحرم عليه أيضاً (فصول أقرب أصوله) لا نساؤهم، وأقرب أصوله هم: أبوه وأمه، فيحرم عليه فصولهما ما تناسلوا، فتحرم الأخت لأب وأم أو لأب أو لأم، وبنات أخوته كذلك، وبنات بنيهم، وبنات بناتهم ما سفلوا، وكذلك الأنثى يحرم عليها أخوتها مطلقاً، وأولادهم، وأولاد أولادهم، وأولاد بناتهم ما سفلوا.
  (و) يحرم (أول فصل من كل أصل قبله) يعني: قبل أقرب الأصول، وهو الأب والأم، والذي قبله الجد والجدة من قبلهما، فيحرم على المرء أول فصل من أجداده وجداته من قِبَل أمه أو أبيه ما علوا، فتحرم العمة والخالة، وأشار بقوله: «من كل أصل» يشير بذلك إلى دخول عمة الأب وخالته، وعمة الأم وخالتها، وعمة الجد والجدة وخالة أحدهما، وكذا عمة جد الأب أو جدته أو خالته كذلك، فينزل هنا ما على الأصل، فيحرم على المرء أول فصل منه، وكذا على الأنثى يحرم عليها العم والخال، وعلى ذلك الترتيب ما علا وإن كان هذا قد دخل في قوله: «وفصول أقرب أصوله»؛ إذ الرجل بالنظر إلى عم الجد مثلاً أو المرأة يطلق عليه أنه من فصول أقرب أصول جد الأب، فتأمل، والله أعلم.
  وبقوله: «أول فصل» يشير إلى أن الفصل الثاني لا يحرم، فتحل ابنة العم والخال، ونحوهما من ابنة العمة والخالة، وابنة عمة الأب وخالته، [وكذا الأنثى يحل لها ابن