(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  العم والخال، والعمة والخالة، وابن عمة الأب وخالته](١)، ونحوهم، فتأمل.
  (و) يحرم على المرء أيضاً (أصول من عقد بها) من النساء عَقْدَ نكاحٍ صحيح أو فاسد ولو لم يكن قد وقع دخول ولا نحوه، ويدخل في ذلك أصولها من الرضاع، وأمهات أبيها من الزنا، ومن قبل أمها بالأولى. ولو لم يحصل الأصل هذا للمرأة إلا بعد العقد أو بعد الطلاق، كأن يتزوج بطفلة في الحولين فترضعها امرأة وبعد أن طلقها وقع الرضاع فإنها تحرم عليه أم أمرأته من الرضاع ولو لم ترضعها إلا بعد الطلاق، وكذا في حق المرأة فيحرم عليها من جهة الزوج من يحرم عليه من جهتها، لكنها تخالفه، فيحرم عليها أصوله وفصوله ولو لم يكن قد وقع بها دخول؛ إذ العقد كاف في تحريم أصول الزوج وفصوله؛ إذ تصير بالعقد امرأة أصل، وقد مر أنها تحرم ولو قبل دخول الأصل بها. ولو حدث لزوجها الطفل أب من الرضاع في الحولين بعد العقد أو بعد الفسخ أيضاً، وكذا لو أرضعته أمها حين انفسخ النكاح(٢)، ثم أرضعته امرأة رجل آخر بلبنه فإنه يحرم أب هذا الطفل من الرضاع على زوجة الطفل التي قد فسخ نكاحها.
  (لا فصولها) يعني: فصول المعقود بها عقد نكاح، فبمجرد العقد لا يحرم الفصول من المرأة المعقودة؛ لقوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} فاشترط في تحريم الربيبة الدخول بأمها.
  فَرْعٌ: وله نكاح ابنته المنفية بلعان إن لم يكن قد دخل بأمها أو ما في معنى الدخول.
  (ولا هما) جميعا، يعني: الأصول والفصول (من المملوكة) يعني: المعقود بها عقد ملك، فهذا العقد لا يحرّم على المالك أصول أمته هذه المشتراة ولا فصولها، فيجوز أن ينكح ابنتها أو أمها، والوجه في الفرق بين الزوجة والمملوكة: هو أن موضوع النكاح والمقصود به هو الوطء، فقام السبب - وهو العقد - مقام
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) لعلها: حتى انفسخ النكاح.