(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  المسبب(١)؛ لكونه أريد به ذلك، بخلاف عقد الملك فليس المقصود به أولاً الوطء، بل ملك الرقبة، فضعف عن أن يقوم السبب مقام المسبب، فلا يحرم الأصول ولا الفصول. لا إن عقد بالأمة عقد نكاح فهي كالحرة سواء في ذلك، ولا تقتضي التفرقة بينهما الحرية؛ لحصول السبب - وهو العقد - القائم مقام السبب - وهو الوطء، فقد ظهر لك أنه لا تحرم فصول الزوجة ولا أصول وفصول المملوكة (إلا بعد وطء) حصل للزوجة أو المملوكة، فإنه بعد ذلك يقتضي تحريم فصول الزوجة وأصول وفصول المملوكة، ولو وقع الوطء في حال الصغر أو الجنون منهما أو من أحدهما لكن مع الصلاح، لا مع عدمه فلا يقتضي التحريم، ولو حصل ومعه أعنات. والوطء لا يقتضي التحريم لذلك إلا إذا كان في حال الحياة لا بعد الموت، فلو قبَّل بعد الموت أو لمس أو وطء لم يحرم، ويأثم به؛ لارتفاع الزوجية.
  (أو) يحصل ما يقوم مقام الوطء في اقتضاء التحريم، وذلك (لمس) من الرجل للمرأة المعقود بها فإن ذلك اللمس يقتضي تحريم الفصول، وهما من المملوكة، إذا وقع (لشهوة) من الزوج عند حصوله، وكان أيضاً في حال الحياة (ولو) لمسها لشهوة (بحائل) بين يده أو نحوها وجسمها وحصل معه غمز أو اعتماد وقد قارنته الشهوة، وهذا إذا كان الحائل غير كثيف، والمراد مقارنة الشهوة مع اللمس الذي معه غمز أو اعتماد فيحرم كالوطء.
  (أو) حصل (نظر) إلى الزوجة المعقود بها فقط أو المملوكة فإن النظر كالوطء في اقتضاء التحريم إذا كان ذلك النظر (مباشر) لشيء من جسمها متصل بها ولو شعراً إذا كان متصلاً، لا النظر إلى الثوب ونحوه وهو عليها أو ما كان متصلاً بها كالشعر وقد انفصل فإن النظر إلى ذلك لا يقتضي التحريم، وكذا اللمس مع الحائل الكثيف أو غيره كالقميص ولم يحصل فيه اعتماد ولا غمز فإنه لا يقتضي التحريم، لا لمس
(١) ولا يقتضي التحريم في فصول الزوجة لقيام الدليل، وهو قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}[النساء: ٢٣]. من هامش شرح الأزهار.