تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 22 - الجزء 3

  نفس الجسم فإنه يقتضي التحريم ولو لم يحصل معه غمز ولا اعتماد. ومهما كان النظر مباشراً للحرة اقتضى التحريم (ولو) وقع (خلف) شيء (صقيل) يُرى الجسم من خلفه ورآه كذلك، كأن تكون منغمسة في الماء الذي ترى معه بشرة الجسم أو ينظر إليها من خلف زجاج رأى بشرة جسمها وهو حائل بين العين والجسم فإنه يقتضي التحريم، (لا) إذا رأى وجهها أو شيئاً من جسمها (في مرآة) في يده ووجه المرأة مثلاً مقابل للمرآة فينظر إلى المرآة فيرى وجه المرأة فيها فإن ذلك لا يقتضي التحريم؛ لأنه لم ينفصل الشعاع من العين إلى الجسم، بل إلى المرآة، وهي حكت لون الجسم؛ لصقالتها، فلا يقتضي ذلك التحريم ولو قارن مع ذلك شهوة، وأما نظر الأجنبية على هذه الصفة فلا يجوز.

  فائدة: المرآة - بكسر الميم وسكون الراء - معروفة، كان ÷ إذا نظر وجهه في المرآة قال: «اللهم أنت حسنت خلْقي فحسن خُلُقي وحرم وجهي على النار» وإذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال».

  فَرْعٌ: ونظر الزوجة إلى وجه زوجها لا يقتضي التحريم. ولو استدخلت ذكره وهو نائم مثلاً فإنه لا يقتضي التحريم، ولا يوجب كمال المهر؛ لاستناد⁣(⁣١) الدخول المقتضي للتحريم في قوله تعالى: {دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} أي: الأزواج⁣(⁣٢)، فهو إذاً لم يدخل بها. وفرق بين نظرها ونظره: أن نظره يقتضي التحريم على نفسه، بخلاف نظرها فهو يقتضي تحريم الغير على الزوج، وهن بناتها⁣(⁣٣) ونحوهن، وكذا لمسها له أو تقبيلها له من غير شهوة منه، وكذا بعد الموت إذا لمسها أو قبَّلها أو وطئها فلا يحرّم، ويأثم بذلك، وقد مر قريباً، وكذا الخلوة بالزوجة لا توجب التحريم إذا لم يقع معها⁣(⁣٤) نظر أو لمس كذلك.


(١) لعلها: لإسناد.

(٢) لعلها: إلى الأزواج.

(٣) في (أ، ب): بناتهن. وهو غلط.

(٤) في المخطوطات: معه.