(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  فَرْعٌ: والأمة كالزوجة في أن وطء السيد لها يوجب تحريم بناتها - وقد ذكره في الأزهار، وأعيد هنا لما بعد - وكذا أمهاتها ما تدارجوا عليه، وتحريمها على أبنائه وآبائه ما تدارجوا، وكذا لمسها وتقبيلها والنظر إليها مع الشهوة ولو حدثت(١) بناتها بعد عتقها أو بيعها فلا يتزوجهن، وكذا لا يطأهن بملك، والله أعلم.
  مَسْألَة: (والرضاع في ذلك) التحريم (كالنسب) فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فيحرم على الرضيع مرضعته، وزوجها صاحب اللبن، وأصولهما، وأزواجهما(٢)، وفروعهما، وأول فرع من كل أصل لهما، ويحرم عليهما رضيعهما وفروعه، وأزواجهم، وسواء كان الأصول والفروع من نسب أو رضاع. وضابطه أن ذا اللبن وأقاربه نسباً وصهارة ورضاعاً من الزوج وامرأته صاحبا اللبن للرضيع وولده أقارب، وأقارب الرضيع نسباً وصهارة ورضاعاً غير ولده منهما لذي اللبن وأقاربه من الرجل والمرأة أجانب، فتأمل، فهذا حاصر مفيد، وقد أفاد معناه قوله:
  قرابة ذي الرضاعة بانتساب ... أجانب مرضعيه إلَّا بنيه
  ومرضعة أقاربها جميعا ... أقاربه ولا تخصيص فيه
  وقال ¦ على قوله: (غالبا) يحترز بها من المتواخيين بالرضاع من امرأة غير أمهما جميعاً فإنه يحل لكل واحد منهما أم الآخر من النسب، ولا تحل له أم أخيه من النسب؛ لأنها أم أو زوجة أب. وقد تحل أم الأخ من النسب لأخيه من النسب، وذلك نحو أن يلحق الولد بالأب بوطء شبهة فإن هذا المولود بوطء الشبهة يصح أن يزوج أمه أخاه من أبيه؛ لأن وطء الشبهة لا يقتضي تحريم المصاهرة. لا يقال: فلم يفد الاحتراز بغالبا؛ إذ هذه صورة نادرة لا تقتضي ترك الاحتراز، وما عدا هذه الصور المحترز بها فقد يحل من النسب في المدعى مطلقاً، ومع اختلاف الأبوين في بعض الصور في غير المدعى، وكذا أخت الأخ لأب من أمه وأخت الأخ لأم من أبيه فانهما يحلان من النسب والرضاع جميعاً. وقد يجعل في صورة «غالبا» هنا ما يراد به التبيين
(١) في المخطوطات: حدثوا. والمثبت من البيان.
(٢) في هامش شرح الأزهار: وأزواجهم.