تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 24 - الجزء 3

  وليس باحتراز على الحقيقة، وذلك من الأخت والعمة والجدة أم الأم أو أم الأب من النسب، فانهن يحللن لأبيه من الرضاع، ولا يحللن لأبيه من النسب؛ لأنها بنت أو ربيبة، أو أخت أو أم أو أم زوجة. وكذا العمة من النسب فإنها تحل للأخ من الرضاع، لا من النسب؛ لأنها عمة، إلا أن يختلف الأبوان فجائز ولو من النسب، وكذا الخالة من النسب فإنها تحل للأخ من الرضاع، لا من النسب، إلا أن تختلف الأم فجائز، وكذا الأخت من النسب لأب وأم فإنها تحل للأخ من الرضاع، وكذا أم العم والأخ، فتأمل.

  مَسْألَة: واللائي يحرمن من النسب لا لرضاع ولا مصاهرة أو نسب، بل لصفة أخرى، فذلك ثلاثة عشر:

  الأولى: (المخالفة) للزوج (في الملة) فلا ينكح المسلم كافرة، ولو حربية سباها فلا يطأها بالملك، وسواء كانت الكافرة مجوسية أو نصرانية أو يهودية أو غيرهن من سائر الملل ولو من ملة الإسلام بكفر التأويل، ولو كانت الكافرة كتابية ولو ممن لم يحرّف، وينظر أي فرقة لم تحرّف ولم يبدلوا؟ ولا ينكح الكافر مسلمة، ولا النصراني يهودية والعكس، وحاصله: لا ينكح ذو ملة من ملة أخرى وإن كانا كافرين معاً. ويحرم أيضاً تزويج الإنسي بالجنية والعكس، وكذا الحيوان الذي في البحر إذا صح أن فيه شبه الآدمي؛ لقوله تعالى: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}.

  (و) الثانية: (المرتدة) عن دين الإسلام فإنها لا تحل لمسلم ولا لكافر ولو مرتداً مثلها، فلا يصح تناكح المرتدين فيما بينهم، وكذا المرتد لا يحل لامرأة ولو كافرة، ولو مثله مرتدة. وأما الزوجان إذا ارتدا معاً في حالة واحدة فلا ينفسخ النكاح بينهما إذا ارتدا إلى ملة واحدة، وكذا لو التبس هل ترتبا أم في حالة واحدة؛ إذ الأصل عدم الفسخ، وأما إذا علم والتبس المتقدم فقد انفسخ النكاح بردة الأول وإن تبعه الثاني ولو جهل أيهما، فتأمل.

  (و) الثالثة: (المحصنة) وهي التي تحت زوج ولو بعقد فاسد مع الجهل فإنه لا يحل العقد عليها ولا وطئها، ولا أمة⁣(⁣١) مملوكة فلا يجوز لسيدها وطئها ولا النظر


(١) لعلها: ولو أمة.