(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  إليها لشهوة، وهذا في غير المسبية لو أسلمت فإنه يجوز وطئها بالملك والعقد أيضاً ولو كانت قبل السبي مزوجة؛ لانفساخ النكاح بالسبي؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
  (و) الرابعة: (الملاعنة) على زوجها الملاعن لها تحرم مؤبداً بعد الفسخ كما سيأتي ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.
  (و) الخامسة: (المثلثة) يعني: التي طلقها زوجها ثلاثاً متخللات الرجعة أو في مذهبهما أن الطلاق يتبع الطلاق أو [اختلفا فلعل العبرة بمذهب الزوج أو يترافعا ويحكم الحاكم بأن قد بانت منه بذلك فإنها تحرم](١) بعد التثليث على زوجها (قبل التحليل الصحيح) وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولو كانا ذميين وطلقها ثلاثا [ثم أسلما](٢) فإنها لاتحل له إلا بعد زوج آخر. والعبرة بصحة التحليل أو فساده في مذهبها والزوج الثاني لا الأول، فإن اختلفا فيعمل على المرافعة والحكم بعدها.
  (و) السادسة: (المعتدة) لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} وسواء كانت معتدة عن نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة - كالثمان الإماء اللائي سيأتين، والمشتركة والمغلوط بها - أو عن وطء ملك كأم الولد إذا عتقت. والمراد إذا كانت معتدة من غير ماء الذي يريد أن يتزوج بها، لا هو فيجوز العقد ولو كانت معتدة منه، ويجوز الوطء أيضاً. فمن تزوج معتدة استحلالاً كفر، وغير استحلال إن دخل بها عالمين بالتحريم حدا ولا مهر ولا نسب ولا عدة، وجاهلين يسقط الحد ويثبت النسب ووجب المهر، وإن علم أحدهما وجهل الثاني حدّ العالم لا الجاهل، ولا مهر ولا نسب إذا كان العالم هو الزوج، وإن كان هو الجاهل لا مهر ويلحق به النسب، وسيأتي ذلك في النكاح الباطل إن شاء الله تعالى.
  (و) السابعة: (المحْرِمة) بالحج ولو نفلاً ولو بعد فساده، فلا يصح العقد عليها حتى تحل الإحرام بأحد المحللات من الرمي أو الطواف والسعي في العمرة أو غيرها.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار وهامش البيان.