(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  (و) الثامنة: المرأة (الخامسة) فإنه يحرم العقد عليها وعلى من في عقدها، فمن كان معه أربع حرمت عليه الخامسة ولا يصح العقد عليها، وإذا كان معه واحدة وعقد بعد فباثنتين أو ثلاث بعقد يصح، وبأربع أو ثلاث ومعه اثنتان أو اثنتين ومعه ثلاث - لا يصح العقد في كل عقد فيه الخامسة على أي صورة، كلو عقد بخمس مرة ولم يكن معه قبلُ أحد فإنه لا يصح على واحدة منهن، إلا الرسول ÷ فإنه يختص بجواز الزيادة على الأربع، وجمع بين أربع عشرة امرأة، ومات عن تسع.
  (و) التاسعة: النساء (الملتبسات بالمحرّم) فإذا التبسن نسوة بمحرم للرجل بينهن من نسب أو رضاع أو صهارة يحرم عليه نكاحها ولم يعلم أيتهن فإنهن يحرمن عليه جميعاً، إذ قد عرض أصل إباحة النكاح وعرض ظن أن كل واحدة منهن محرمة فيحرمن جميعاً، ولا يجوز(١) له أن يتزوج واحدة منهن، [إلا من يعلم أنها ليست محرّمة، ولا يكفي الظن بذلك هنا؛ لعروض ظن التحريم وتجويزه في كل واحدة منهن](٢)، فلا ينتقض ظن التحريم بظن الحل في واحدة؛ لأرجحية التحريم ووجوب تغليبه، فافهم، هذا إذا كن النساء اللائي التبس المحرم بهن (منحصرات) كنساء قرية صغيرة، وقد حدّ ذلك بأن يقدر لو جمعن في صعيد لأمكن الواحد من سائر الناس ضبطهن بالعدّ لهن وإن لم يكن بأعيانهن كل واحدة باسمها وعينها، بل يكفي معرفة عدهن، لا إن كان التباس المحرم بنسوة غير منحصرات عدّاً، وهن من لو قدّر اجتماعهن في صعيد واحد لم يمكن واحداً من الناس ضبطهن بالعدد ولو قدّر أن الخريت الفحل لو نظر إليهن لأمكنه حصرهن بالعد فلا عبرة بهذا، وإنما المعتبر آحاد الناس، فإذا كن النساء الملتبسات بالمحرم غير ممكن حصرهن جاز لذلك المريد للتزويج من ذلك المحل أن يتزوج بأي واحدة منهن أرادها، ما لم يغلب في الظن كونها هي المحرّم فلا يجوز؛ إذ يجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريماً، كما سيأتي
(١) في (ج): «ولا يحل».
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).