تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 27 - الجزء 3

  ذلك إن شاء الله تعالى.

  (و) العاشرة: (الخنثى المشكل) وهو الذي له آلة كآلة الرجال وآلة كآلة النساء، يبول منهما ولا يسبق من أحدهما في أول مرة، فأما لو سبق بوله من أحدهما أول مرة فهو متميز بحسب ذلك العضو الذي وقع السبق منه من رجل أو امرأة ولو بعدُ بال منهما جميعاً مستمرّاً أو من الآخر، فالحكم لما وقع السبق منه وإن حصل معه ما يحصل من الجنس الآخر، كلو سبق من آلة النساء وبعد كان إمناؤه من آلة الرجل، فهذا الإمناء لا حكم له، وكذا لو سبق من آلة النساء⁣(⁣١) وحاض فهو دم علة أو فساد، وأما لو سبق بوله من آلة الرجال ثم حبل من بعد فهو أنثى ولا فائدة في ذلك السبق؛ إذ لا يحبل الرجل قط، ويتبين بعد أنه لا حكم لذلك السبق. وكذا من له ثقب تحت السرة يبول منه وليس له آلة قط فهو خنثى مشكل، [فمن كان خنثى مشكلاً]⁣(⁣٢) على هذا التحقيق فهو لا يجوز أن ينكحه رجل ولا ينكح امرأة؛ لعدم تمييزه إلى الرجال أو إلى النساء، ويلزمه أيضاً الحجاب من الرجال والنساء إلا المحارم⁣(⁣٣). ولو خشي العنت لعدم التزويج فإنه يجب عليه قطع ذلك بالأدوية كالصوم ونحوه. ولا يجوز له أن يلبس ما هو محرم على الرجال ولا ما هو محرم على النساء.

  (و) الحادية عشرة: (الأمة) إذا عقد بها (على الحرة) فإنه لا يصح العقد، وسواء كان العاقد بها عبداً أو حرّاً حيث يجوز له⁣(⁣٤)، وسواء كانت الأمة خالصة أو بعضها حر كالموقوف نصفها أو كانت مكاتبة، وأصله قول النبي ÷: «لا تنكح الأمة على الحرة» وهذا يقتضي المنع وعدم الصحة (وإن رضيت) الحرة بأن يعقد عليها بالأمة؛ إذ الحق لله تعالى. والمراد إذا كانت الحرة خالصة، لا لو كانت مكاتبة أو نصفها فقط حر كالموقوفة فإنه يجوز العقد بالأمة ولو خالصة عليها. وأما العقد


(١) صوابه: من آلة الرجال.

(٢) ساقط من (ج).

(٣) في المخطوطات: لا المحارم. والمثبت من شرح الأزهار.

(٤) متى يجوز للحر وقد تزوج بحرة؟