(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  لدناءته في النسب أو لفقره أو نحو ذلك من الموانع من التمكن من الحرة إن لم يجد، أو وجد وهي غير عفيفة أو غير كفؤة له أو لا تحصنه؛ إذ وجودها كعدمها؛ لخشية العنت مع ذلك، فيجوز له التزويج مع خشية العنت بالأمة. وإذا وجدها ولو بكثير من المال - فهو يجب عليه التوصل إلى الحرة بما لا يجحف، ويستثنى له ما يستثنى للمفلس - لم يجز له التزويج بالأمة؛ إذ يعرّض أولاده للرق لمالك الأمة، بل ولو شرط حريتهم؛ إذ الإباحة لم تتعلق إلا مع حصول الشرطين جميعاً، ومتى حصلا جاز له من الإماء ولو أربعاً؛ إذ العلة قد حصلت التي لأجلها منع، وهي خشية رقية أولادها ولو زال خشية العنت بالواحدة. ولو أمكنه التسري فلا يكون إمكان التسري كالتمكن من الحرة، فيجوز له ولو مع التمكن من الشراء. ولا يجب عليه الانتقال من البلد لو جوّز وجودها - أعني: الحرة - أو تيقن وجودها في بلدة أخرى وتمكنه منها، وهذا إن خشي الضرر بالخروج إلى ذلك البلد، وإلا وجب؛ إذ قد وجد ولا صارف له من ضرر ولا غيره، ولعل هذا إن تيقن وجودها في [غير] بلده، لا مع التجويز.
  فَرْعٌ: ولو وجد الحرة ولم يجد مهرها وهي تنظره به أو بعضه وقد ملك البعض فإنها تحل له الأمة ولو مع ذلك؛ إذ لا يجب على الحر أن يقبل القرض ليتمكن من نكاح الحرة، وكذا لو أنظرته بمهرها؛ وأما لو طلبت منه أكثر من مهر المثل وهو يجده فإنه يجب عليه؛ إذ لا يستثنى له إلا ما يستثنى للمفلس فقط، فلا تحل له الأمة مع ذلك. ولو كانت تحته حرة طفلة أو غائبة أو تعلق قلبه بالأمة فإنها لا تحل له الأمة مع ذلك ولو كانت الصغيرة أو الغائبة غير محصنة له؛ إذ لا يجوز العقد بالأمة على الحرة مطلقاً ولو صغيرة أو غائبة، وكذا لا ينفعه تعلق قلبه بالأمة مع تمكنه من الحرة، فإن كانت لا تحصنه إلا هذه الأمة التي تعلق قلبه بها وإلا وقع معها في المحظور فمع كون تحته حرة لا يجوز له؛ لأنه إذا جاز له العقد على الأمة لخشية العنت فهو لا يجوز لما أن تحته حرة، وإن لم تكن تحته حرة وهو متمكن منها فلعله يجوز له لذلك؛ إذ اشترط أن تكون الحرة محصنة له هنا، وهنا وإن تمكن منها فهي لا تحصنه، فتأمل، والله أعلم.
  (و) الثالثة عشرة: (امرأة مفقود) وهو الذي لا يظن في أي جهة هو (أو) كان في