(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  جهة وجوز أن قد صار (غريق) كلو أدخل في البحر وغرقت سفن هو في أحدها ولم يعلم هل قد مات أم لا، وهل غرق معهم أم لا، فلا يجوز لامرأة أحد هذين الشخصين أن تتزوج ولا لأحد أن يتزوج بها (قبل) أحد أمور أربعة، ويجوز بعد أحدها مع غلبة الظن بحصوله، وهي: (ردته أو طلاقه أو موته) فهذه ثلاثة أمور متى صح أحدها، وذلك بالتواتر، أو بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين وإن لم يأتوا بلفظ الشهادة، فيكفي لفظ الخبر، إلا أن يراد الحكم اشترط اللفظ، ويعتبر الحكم حيث ثَمَّ خصم منازع للزوجة، وأما اعتبار عدد الشهادة فيعتبر وإن لم يكن ثَمَّ منازع، ويكفي علم الحاكم، ولا يكفي خبر العدل - أو الكثير من النساء ما لم يبلغ حدّ التواتر - ولو أفاد الظن ولو أخبر عن مشاهدة الموت أو نحوه، وهذا بالنظر إلى ما هو عليها، لا ما هو لها من النفقة من ماله ونحوها فتعمل بالظن. وأما إذا كتب الزوج بطلاق زوجته إليها فلا تعمل به، فلا بد من العلم، إلا أن يغلب في ظن الزوجة البالغة العاقلة أو ظن الولي في غيرها، وذلك صدق المخْبِر أو الكتاب فلا تأكل من ماله، وأما النكاح فلا يرتفع بمجرد الظن، فافهم.
  (أو) لم يحصل أحد هذه الثلاثة الأمور وحصل علم بالتواتر أو خبر عدد الشهادة عدلين أو رجل وامرأتين مع حصول الظن أن قد (مضى عمره الطبيعي) منذ ولادته، وسمي طبيعيّاً لأن الله تبارك وتعالى طبع الخلق على ذلك القدر لا تزيد أعمارهم عليه خصوصاً في زماننا، وقدره مائة وعشرون سنة منذ ولد، فإذا حصل لها بالتواتر أن قد مضى من عمر زوجها ذلك كان لها التزويج بعده، (و) بعد (العدة) بعد مضي تلك المدة والموت والطلاق، وهي من حين العلم بأحدها، لا من يوم وقوعها في حق البالغة العاقلة، ومن الوقوع في غيرها كما يأتي، والعدة في العمر الطبيعي عدة وفاة كما لو أخبرت بالموت، فإن التبس عليها يوم مولده فلا بد من شهادة كاملة تخبرها به، وينتظر حتى تحصل الشهادة مهما جوّز حصولها، فإن أيست من حصول الشهادة كذلك رجعت إلى سن مثله واحتاطت ببعض يسير مما يجوز بعضه عليه، ويكفي الظن في رجوعها إلى مثله في العمر. فإن لم يحصل لها ذلك - يعني: الظن بعمر