تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 31 - الجزء 3

  مثله - رجعت إلى أقل ما يقدر من يوم مولده إلى يوم عقد بها، وذلك خمس عشرة سنة، وسواء كان الزوج هو الذي عقد لنفسه أو وليه، وتحسب من بعد يوم العقد إلى يومها هل قد مضى العمر الطبيعي إليه، وإلا وقتته⁣(⁣١) بالانتظار إلى كماله، فإن التبس عليها يوم العقد بنت على أقل ما تجوز كونها معه، كلو عرفت أن لها سنة وشكت في الزيادة من سنة أو أكثر فتترك الزيادة وتبني أن لها معه سنة، فإن لم يحصل لها أحد هذه الأمور بقيت حتى يحصل أحد الأمور الثلاثة وهذه الطريقة في العمر الطبيعي ثم تعتد بعد ذلك.

  نعم، ووجوب الانتظار إلى مضي العمر الطبيعي إذا لم يحصل أحد الثلاثة الأمور، وسواء كان للرجل مال أم لا، ولو تضررت على المذهب بذلك وإن طالت المدة، ولا فسخ لذلك، ولا يجوز أن تتزوج؛ إذ هي من المحصنات من النساء، وقد جاء عنه ÷: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» والمراد موته أو ردته أو طلاقه، وحيث لا يحصل أحدها وجب انتظار ما يعلم حصول الموت فيه، وذلك بعد مضي العمر الطبيعي.

  (ويصح) النكاح (بعدها) [أي:] بعد أحد الأربعة الأمور، فإذا حصل أحدها ومضت العدة بعد حصوله جاز لها بعد ذلك التزويج، ولا تكفي الشهادة على أحدها، بل لا بد مع ذلك من حصول الظن بمؤدى ما شهد به الشهود، والمراد ظنها هي والذي يريد أن يتزوجها إن كانت بالغة عاقلة، وإلا فظن وليها مع الذي يريد التزويج، والله أعلم. وكذا بعد مضي العمر الطبيعي لا بد مع مضي المدة أيضاً من حصول الظن بموته فيها، ظن الزوجة والذي يريد أن يتزوجها مع البلوغ والعقل، وإلا فظن الولي والزوج كذلك، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن) تزوجت بعد أن صح⁣(⁣٢) لها أحد الأربعة الأمور وبعد العدة ثم (عاد)


(١) لعلها: وفته.

(٢) في (ج): «حصل».