تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 32 - الجزء 3

  الأول من غيبته (فقد نفذ) النكاح للثاني وتمت له زوجة ولا عمل على رجوع الأول، وذلك (في) الصورتين (الأوليين) وهما: حيث قامت الشهادة أو علم الحاكم على ردته أو طلاقه وحكم الحاكم بها أيضاً، ما لم يجرج الشهود بمجمع عليه فله ذلك ويبطل النكاح كما سيأتي، وإن لم يكن الحاكم قد حكم ترافعت هي والأول وعمل على المرافعة والحكم، فإما وحكم ببينتها بقيت للثاني، أو لا فترجع للأول، فظهر لك أنها تثبت الخصومة بينها وبين الأول، فإن أقرت بعد رجوع الأول أنه لم يطلق أو لم يرتد ثبتت الخصومة بين الزوجين ولا حكم لإقرارها؛ لأنها تبطل حق الثاني.

  (لا) إذا عاد في الصورتين (الآخرتين) وهما: حيث تزوجت وقد صح لها موته أو مضي عمره الطبيعي (فيبطل) النكاح - يعني: ينكشف أنه باطل من أصله -؛ لعدم صحة موته أو مضي عمره الطبيعي، فقد تبين خلاف ما شهد به الشهود ولو كان قد انضاف إلى ذلك حكم الحاكم؛ لاختلال أصل الحكم، وهو الشهادة، وحيث لا يكون ثم حكم مع ذلك فأولى، وهذا إذا صادقته الزوجة [على] كونه الزوج الأول أو صادقه الزوج الثاني، وإلا فالنكاح الثاني باق.

  (و) إذا وجب أن ترجع للأول في الصورتين الأخيرتين تستحق من الزوج الآخر المهر - وهو الأقل من المسمى ومهر المثل - إذا كان قد دخل بها؛ لما قد استحل من بضعها، ولا يرجع عليها بنفقة ولا كسوة قد سلمها لها في الماضي؛ إذ ذلك في مقابل التسليم لنفسها، إلا أن تكون هي عالمة بكذب ما شهد به الشهود من الموت فهو زنا في حقها ويرجع عليها بجميع ما قد سلم لها في الماضي من نفقة وغيرها ولا تستحق عليه مهراً، ولا تستبرئ مع علمها إلا بالوضع إن كانت حاملاً. ولا يجوز للأول أن يطأها إذا عادت له حتى (تستبرئ له) من ماء الثاني إذا كان قد وطئها، لا مع عدم الوطء فلا موجب لذلك، والاستبراء: هو بثلاث حيض إن كانت ذات حيض، أو بثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة مدخولة أو آيسة، وإذا انقطع حيضها لعارض معروف أو غير معروف فبأربعة أشهر وعشر، أو كانت مستحاضة ناسية لوقتها وعددها أو الوقت فقط، وبوضع الحمل إن كانت حاملاً من الثاني وأمكن إلحاقه به، فإن لم