تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 33 - الجزء 3

  يمكن إلحاقه به فإنها لا تنقضي عدتها - أعني: استبراءها - به، ولا تعتد به أيضاً لعدتها من الأول لو طلقها، وهذا مع جهلهما جميعاً، ولو علمت هي فإنها لا تستبرئ كما لو علم هو، وكالمهر فإنه لا يلزمه لها مع علمه⁣(⁣١) وهي ثيب، وأما الولد إذا أمكن إلحاقه به - أعني: بالثاني - فإنه يلحق به كما هي القاعدة في النكاح الباطل إذا جهل الزوج وعلمت الزوجة في هذه الثلاثة الأحكام، وهي: لحوق الولد به إن أمكن، وعدم لزوم المهر في الثيب، وعدم الاستبراء إذا لم تكن حاملاً. ومثل ذلك لو علم هو، إلا لحوق الولد فلا يلحق. وأصل وجوب الاستبراء حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ¥، وهو أن رجلاً غاب عن زوجته فبلغها أنه قد مات، فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول، فقال أمير المؤمنين: (يفرق بينها وبين الثاني، وتعتد بثلاث حيض، وترد إلى الأول، ولها الصداق على الثاني بما قد استحل من فرجها) وهو الأقل من المسمى ومهر المثل.

  (فإن مات) الأول (أو طلق) أو فسخ النكاح بينهما (اعتدت منه أيضاً) عدة طلاق أو موت، وسواء مات أو طلق بعد فراغها من الاستبراء للثاني أو قبله، فتقدم الاستبراء من الثاني؛ لأن ماءه أجد، ثم تعتد للأول عن طلاقه أو موته. ولا يلزمها عدة عن طلاق الأول إلا حيث أرادت أن تتزوج الثاني أو غيرهما، لا إن أرادت أن تتزوج الأول فلا يلزمها إلا استبراء من الثاني فقط.

  (و) الزوج الأول (له الرجعة فيهما) يعني: في مدة الاستبراء أو في مدة العدة من طلاقه، فلو طلقها وأراد المراجعة فله ذلك فيهما جميعاً، و (لا) يجوز له (الوطء) وذلك (في) العدة (الأولى) وهي مدة الاستبراء - ولا مقدماته، فإن وطئ عالما بالتحريم عزِّر فقط، ويكون هذا الوطء وإن كان محرماً عليه رجعة في الطلاق الرجعي، وكذا مقدماته، فلو أتت بولد بعد هذا الوطء: فلستة أشهر منه ولفوق أربع سنين من وطء الثاني يلحق بالأول، ولدون الستة الأشهر وقبل مضي الأربع السنين من وطء


(١) في (ج): لو علمه.