(فصل): في بيان الولي في النكاح:
  لا يعتبر فيه الحرية؛ إذ هو توكيل، وهو يصح أن يكون الوكيل عبداً(١)، فيتأمل، وكذا يصح أن يكون فاسقا كسائر الأولياء فلا تشترط العدالة فيه كالوصي، بل يصح بصفة الولي، هذا حيث لا يكون وصيا في غير العقد بأن يحجر عن غيره أو يوصى إلى غيره فيها، كأن يقول له الموصي: أوصيت إليك بعقد فلانة لا غير، وأما إذا لم يحجر فهي تعم الوصاية فيعتبر أن يكون بصفة الوصي، لكن ليس له إذا مات أن يوصي بالعقد إلى غيره فليس كالوصي فيه(٢) من كل وجه.
  وإنما يكون الوصي بالعقد أولى من الإمام أو الحاكم بشرطين:
  الأول: أن يكون وصيّاً بالعقد لهذه المرأة (لمعين) يعني: لشخص معين، بأن يقول: أوصيت إليك أن تعقد بها لفلان(٣)، فإن لم يرض الفلان أو مات فليس له أن يعقد بها لغيره، بل الإمام أولى منه كما لو لم يكن الزوج معيناً لو قال: أوصيت إليك أن تزوج ابنتي أو نحوها ولا يعين له الزوج فإنه لا ولاية لهذا الوصي بهذه الوصية، بل الإمام أولى منه. ومن التعيين أن يقول: زوجها أحد أولاد فلان، أو خير بين جماعة حيث يكونون منحصرين.
  والثاني: أن تكون الوصية بالعقد (في) حق (الصغيرة) واستمرار الصغر إلى يوم العقد، أو مجنونة مع حصول الجنون واستمراره من يوم الوصية إلى يوم العقد. فأما إذا كان موصى بالعقد في حق الكبيرة، أو بلغت الصغيرة قبل العقد، أو أفاقت المجنونة كذلك، أو كانت حال الوصية بالغة(٤) - فإنه لا ولاية للوصي بذلك، بل الإمام أو الحاكم أولى منه.
  (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من جهة النسب ولا السبب ولا وصي بالعقد أو اختل أحد الشرطين - فولي نكاحها هو (الإمام) أعني: الإمام الأعظم؛ إذ مرجع ولاية
(١) وفي هامش شرح الأزهار: ويكون بصفة ولي النكاح. (é).
(٢) الأولى حذف «فيه».
(٣) في المخطوطات: لها بفلان.
(٤) صوابه: عاقلة.