تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الولي في النكاح:

صفحة 45 - الجزء 3

  أمور المسلمين إليه، فهو ولي من لا ولي لها من النساء في الصغيرة والكبيرة من أحد أوجه الولاية التي مرت، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، (و) كذا (الحاكم) أيضاً، وسواء كان حرّاً أم عبداً، ويتولاه بولاية الحكم وإن كان لا ولاية له لأجل النسب أو نحوه، وسواء كان الحاكم من جهة الإمام أو من جهة الصلاحية، لا منصوب الخمسة، يعني: فلا يعتبر أن يتولى العقد بذلك ولا يشترط، بل يتولاه من جهة الصلاحية في حق الكبيرة والصغيرة. وهذه الولاية التي هي للإمام والحاكم لعدم من هو أولى منهما كولاية الولي سواء في أنه يعتبر غيبتهما في انتقال الولاية عنهما ما يعتبر في غيبة الولي من غيرهما، وهي الغيبة المنقطعة، وأن لهما أن يعترضا إذا أرادت المرأة أن تتزوج بغير كفؤ لها؛ لما في ذلك من الدناءة، وأن لهما أن يعترضا لو عقد فضولي؛ ليتوليا العقد بأنفسهما ولا يلزمهما إجازة المرأة للفضولي، كما يكون للولي أن يعترض؛ إذ توليه بنفسه حق له فله أن يفسخ عقد الفضولي؛ لذلك، وكذا الإمام والحاكم.

  (قيل) هذا القيل في إحدى الروايتين عن أبي طالب، ومعناه قوله: (ثم الوصي به في) حق المرأة (الكبيرة) كالوصي بالعقد في عقد الصغيرة، والمختار أنه لا ولاية للوصي به في حق الكبيرة، بل يكون الإمام أو الحاكم أولى منه، أو تعين غيره المرأة إذا لم يكن إمام، وقد أشار الإمام ¦ إلى ضعفه بقوله: «قيل».

  (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من جهة النسب ولا السبب⁣(⁣١) ولا كان ثمة إمام ولا حاكم [أو وجد أحدهم لكن بطلت ولايته بأحد الأمور التي ستأتي]⁣(⁣٢) فإن المرأة (توكل) واحداً من المسلمين يزوجها بمن تريد التزويج به⁣(⁣٣)، وهذا تعيين منها وليس بتوكيل حقيقة؛ إذ ليس لها توليه بنفسها، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فأثبت للمؤمن ولايةً ما على المؤمن أو المؤمنة، وهذه منها، ولقولنا: «هو تعيين» يعتبر فيه ما يعتبر في الولي، وهي الحرية والبلوغ، فلا يصح أن


(١) في (ج): «السبب ولا النسب».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «النكاح به».