تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الولي في النكاح:

صفحة 46 - الجزء 3

  يعين عبداً أو صغيراً ولو مميزاً، ولو كان توكيلاً لصح، وأما العدالة فلا تعتبر في المعين، بل لها أن تعين ولو فاسقاً، فلو زوجها أجنبي من نفسه أو غيره بغير إذنها ثم أجازت صح ذلك؛ لأن الإجازة منها بمنزلة الرضا فقط، ولا يقال: لا تكون الإجازة إلا ممن له التولي، وليس لها ذلك؛ لما قلنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

  مَسْألَة: وللولي والإمام والحاكم ووكيل المرأة أن يزوجها من نفسه إذا رضيت، ولا بد في ذلك من إيجاب وقبول كـ: زوجت نفسي بفلانة وقبلت، إلا أن يقول: تزوجت [فلانة] كفى؛ لأن فيه معنى الإيجاب والقبول، وكذا وكيل الولي المفوض يصح أيضاً أن يزوجها من نفسه كذلك، لا غيره.

  مَسْألَة: والأولياء على أربعة أضرب: الأول: منهم من ولايته في النكاح والسفر معاً، وهو العصبة [المحرم]⁣(⁣١) الحر المسلم. ومنهم من لا ولاية له فيهما معاً، وهو الكافر على المسلمة. ومنهم من ولايته في السفر لا في النكاح، وهو المسلم المحرم على الكافرة، وذوو الأرحام، والمحارم⁣(⁣٢) من الرضاع، والعبد المحرم. ومنهم: من ولايته في النكاح لا في السفر، وهم العصبات غير المحارم، والوصي بالنكاح.

  مَسْألَة: (و) إذا كان للمرأة أولياء متعددون فإنه (يكفي) في عقد نكاحها (واحد) منهم، ولا يحتاج إلى حضور الباقين ولا مراضاتهم مهما كان الزوج كفؤاً، وإلا فلهم الاعتراض كما يأتي، لا أنه لا بد من حضورهم في العقد، فيكفي أحدهم، وإنما يكفي أحد الأولياء إذا كانوا (من أهل درجة) واحدة كالبنين، والإخوة لأب وأم أو لأب، وكذا الأعمام، وبنيهم، وبني الإخوة، ونحوهم. ومن ذلك أن يكون للمرأة آباء متعددون من جهة الدعوة فإنه يكفي في العقد لها أحدهم، [وإن اختلفوا في الوضاعة والرفاعة فتزوج بمن هو كفؤ للأعلى منهم، وإلا فلهم الاعتراض، وأما العقد فيكفي


(١) ما بين المعقوفين من البيان.

(٢) في المخطوطات: وذوو الأرحام المحارم. والمثبت من البيان وهامش شرح الأزهار.