(فصل): في بيان الولي في النكاح:
  أحدهم](١). وكذا لو أعتق الأمة جماعة فإنه يكفي في العقد لها أحدهم ولا يحتاج إلى مراضات الآخرين.
  (إلا الملاك) فإنه لا يكفي في عقد الأمة المشتركة أحدهم، بل لا بد من مراضات الكل منهم، ويوكلوا أحدهم يعقد لها برضا الآخرين، فلو قال: نصفها ثم نصفها صح ما لم يتخلل قبول، [فإن تخلل] فلا بد من إعادة العقد، ولابد أن يكونوا جميعاً صالحين للعقد، فإن اختل أحدهم كالإحرام تأخر العقد حتى يصلحوا جميعاً، إلا إن كان الخلل في أحدهم لأجل الاختلاف(٢) في الدين فيعقد بها من هو على ملتها ويرضى الآخرون، فإن كان أحدهم صغيراً فولي ماله مع باقي الشركاء. وكالمالكين الواقفون، فلا بد من رضاهم جميعاً، وحيث يكون الواقف واحداً فولاية إنكاح العبد أو الأمة إليه، لا المصرف، إلا أنه يراضى، فإن لم يرض لم يصح العقد؛ لأن منافعها له.
  مَسْألَة: وللأب تزويج أمة ابنه الصغير(٣)، لا عبده؛ لأن فيه تغريماً له، إلا أن يكون فيه مصلحة للصغير تزيد على مضرة الزوجة جاز(٤).
  مَسْألَة: (ومتى) أرادت امرأة أن تتزوج و (نفتهم) أي: نفت أن لها ولياً وهي مجهولة النسب لكونها (غريبة) أو لا يعرف نسبها وهي غير غريبة، إلا أن الإمام بنى على الأغلب أنه لا يجهل كثيراً إلا نسب الغريب - جاز أن تتزوج، وقبل قولها في عدم الأولياء، وعقد لها الإمام أو الحاكم، و (حُلِّفت) أن لا تعلم لها ولياً، وذلك التحليف (احتياطا) فقط، ويجب عليها أن تحلف إن طُلبت منها اليمين، وإذا طلبت منها اليمين ونكلت عنها لم يجز تزويجها، إلا أن تترك اليمين حياء وحشمة جاز تزويجها، ولعل هذا بناء على أنه لم يظن كذبها في نفيها للأولياء، فإن ظن لم يجز، وأن لا يكون ثَمَّ
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: الاختلال. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار.
(٣) في المخطوطات: الصغيرة. والمثبت من البيان.
(٤) بل يجب، ذكره الفقيه يوسف. (é) (من هامش البيان).