(فصل): في بيان الولي في النكاح:
  خصم منازع ولو أجنبيّاً، فإن كان عمل على المرافعة والحكم، والله أعلم، والأصل عدم الأولياء إلا أن يبين المنازع. وأما لو ادعت أن وليها صغير أو كافر أو مجنون أصلي فإنه لا يقبل قولها، كما لو قالت: ارتد أو جنَّ، وكذا لو ادعت موته أو غيبته؛ لأنها تدعي إسقاط حقه بذلك. هذا وأما لو كانت معروفة النسب ولم يعلم تعيين ولي لها فإنه يجب البحث عنه، ووجوب البحث على من أراد التزويج منها أو الزوج، ولعل نهاية وجوب البحث حتى يظن عدم وجوده، ويجوز التزويج بعدُ، فليتأمل في أبحاث هذه المسألة كلها.
  فَرْعٌ: فإن ظهر لها ولي بعد أن عقد بها وصدقت في نفي الولي فإن كان لا علم لها به فلا اعتراض منه كالغائب والمجهول مكانه، إلا أن تتزوج بغير كفؤ فله الاعتراض إن كان ثم غضاضة عليه، وإن كانت عالمة به: فإن كانت مع علمها به عالمة أنه شرط في صحة النكاح [وهو مذهبها](١) كان النكاح باطلاً، وإن كانت جاهلة مع كون مذهبها اشتراطه ففاسد، وإن كان مذهبها عدم اشتراطه فجلي، يتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وتنتقل) ولاية النكاح (من كل واحد) من الأولياء (إلى من يليه) منهم، كمن الابن إلى الأب، ومن الأخ لأبوين إلى الأخ لأب، بأحد الأمور التي ستأتي، وانتقالها يكون (فورًا) ولا يحتاج إلى انتظار مدة، وجملة الأمور التي تنتقل الولاية بها ستة:
  الأول: (بكفره) إما كفر بعد إسلام أو هو كافر من الأصل والمرأة مسلمة، وكذا اختلاف الملة بأن يكون يهوديّاً وهي نصرانية، أو نحو ذلك من اختلاف الملة ولو تأويلاً - أعني: الكفر - وهي مخالفة له، أو هي الكافرة كذلك أيضاً فلا ولاية للمسلم عليها، ولا للإمام أيضاً، بل يكون ولي نكاحها رجلاً من أهل ملتها بعد تعيينها له، وكذا لا ولاية للسيد المسلم على أمته الكافرة، بل يعين السيد من يزوجها ممن هو على ملتها.
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.