تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الولي في النكاح:

صفحة 49 - الجزء 3

  (و) الثاني: (جنونه) يعني: الولي، فإذا كان مجنوناً انتقلت الولاية إلى من بعده ولو قل جنونه في المدة، وحدّه الذي يصير مولّى عليه به، كالصرع فإنها تبطل ولايته حال صرعه، ولا ينتظر أن يفيق، فإن أفاق عادت ولايته بها، وأما المغمى عليه والسكران والمبنج فإنها لا تبطل ولايتهم بذلك، بل ينتظرون حتى يفيق من حصل فيه شيء من ذلك.

  (و) الثالث: (غيبته) عن موضع الزوجة فإنها تبطل ولايته بها إذا كانت (منقطعة) وهي مسافة شهر للذهاب والعود من موضع الزوجة إليه، وسواء في تقدير هذه المسافة بين الرفيعة والدنيئة التي تتبرج.

  وفي قولنا: «تبطل الولاية بالغيبة» فوائد، وهي: أنه لا ينتظر، وتنتقل إلى من بعده ولو أبعد منه في النسب بالنظر إلى المرأة، وهذه التي سيق لها الأزهار.

  ومنها: أنه إذا عقد بها في حال غيبته المقدرة بذلك لا يصح عقده لها ولو أذنت له ورضيت؛ إذ هو كعقد الأجنبي.

  ومنها: إذا اتفق عقده وعقد القريب إلى المرأة في المسافة فعقد القريب أصح ولو كان أبعد في النسب.

  ومنها: أنه إذا وكل ثم غاب لم يكن للوكيل أن يتولى العقد عن ذلك الغائب؛ لبطلان ولاية الأصل، فيبطل التوكيل. وقد جرت عادة من يذهب إلى مكة من أهل زماننا وله محرم تريد التزويج أن يوكل من يعقد ويذهب للحج، وليس ذلك بثابت، ولو عقد لم يصح عقد هذا الوكيل، إلا أن يعقد قبل خروجه من مسافة نصف الشهر في الذهاب، أو بعد أن دخلها⁣(⁣١)، كمن يصل إلى صعدة في جهاتنا فتعود ولايته بذلك؛ وأما أن للغائب أن يعترض لو زوجها الحاضر بغير كفؤ⁣(⁣٢) فله ذلك كما يكون لسائر القرابة غير من له العقد منهم. ويكفي الظن في تقدير مسافة الغيبة وفي عود الولي إليها وفي خروجه منها في السفر، والعبرة بالانكشاف، فلو عقد الحاضر بناء


(١) لعل المراد إذا أعا دالتوكيل، وإلا فقد بطل التوكيل الأول.

(٢) مع الغضاضة. (é).