(فصل): في بيان الولي في النكاح:
  على غيبة الأقرب ثم وصل بعد العقد بيوم أو يومين انكشف أن ولايته لم تكن باطلة؛ إذ هو وقت العقد في غير المسافة التي تبطل بها ولايته، فتكون الولاية له، والعقد الأول غير صحيح، ولو كانت قد علمت مسافته في الغيبة أنها مسافة شهر ذاهباً وآيباً؛ لدخوله في أقرب من ذلك وقت العقد، ولا يقال: إن هذا العقد يكون موقوفاً على إجازته؛ لعدم الإضافة في العقد إليه. وكذا لو عقد وكيل من يسافر للحج أو نحوه بناء على أنه لم يكن قد خرج عن هذه المسافة ثم بان أن ذلك الوقت قد صار في مسافة نصف شهر من محل الزوجة فبذلك ينكشف بطلان ما تولاه الوكيل من العقد، وتجري عليه أحكام النكاح الباطل، ويجب إعادة العقد إن أريد بقاؤها لذلك الزوج.
  (و) الرابع (تعذر مواصلته) للعقد بأي وجه، كأن يكون في سجن أو في مكانٍ الطريق إليه خائف أو نحو ذلك مما يتعذر معه أن يصل للعقد من حينه، ولا يعتبر طول المدة ولا قصرها، بل متى أراد الزوجة والزوج العقد وتعذر مواصلة الولي انتقلت الولاية إلى من بعده، [ولا يجب بذل المال لذلك ولو قل، ولعله يعتبر أيضاً أن لا يمكن أخذ الوكالة منه، وإلا وجبت، وينظر](١).
  (و) الخامس (خفاء مكانه) يعني: الولي، فإذا لم يعلم في أي جهة هو انتقلت الولاية إلى من بعده ولو لم يعلم خروجه من الميل أو قد خرج، والمراد إذا جهل حال العقد، هذا إن لم يعلم في أي جهة هو، وأما إذا علمت الجهة التي هو فيها لكنها تعددت بحيث لا يعلم في أي مكان منها فيعتبر في ذلك أن يظن أنه إذا التُمِس فيها لا يدرك إلا في مدة الشهر من يوم أراد العقد، فإنها تنتقل إلى من بعده وإن كان في البلد وعلم ذلك لكنه لا يدرك إلا كذلك، وإن علم أو ظن إدراكه في مدة دون الشهر مع العلم بالمحل الذي هو فيه لم تنتقل، ويجب طلبه في ذلك على مريد التزويج من المرأة أو الزوج، ففرق بين ما لو علم المكان أو جهل، فإن جهل رأساً لم يعتبر طول المدة وقصرها، بل متى أريد العقد وقد جهل انتقلت إلى من بعده، وإن علم وخفي المكان
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).