تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الولي في النكاح:

صفحة 51 - الجزء 3

  اعتبر قدر المدة في وجوده فيها أو عدمه كما قد عرفت، ويتأمل، والله أعلم.

  وهذه الثلاثة الأمور في حق الحرة، لا الأمة لو أريد تزويجها في غيبة سيدها أو خفاء مكانه أو تعذر مواصلته فليس لأحد أن يزوجها، ولا تبطل ولاية السيد بذلك؛ لأن الحق له، وله المنع من تزويجها، فهو يخالف الحرة.

  (و) السادس: أنها تبطل (بأدنى عضل) من الولي، وهو الامتناع من تزويج من له الولاية عليها، وذلك (في) حق (المكلفة الحرة) العاقلة الراضية من الكفؤ لا لتعرف حال الزوج، فمتى اجتمعت هذه الشروط وامتنع من التزويج كان عضلاً تبطل به ولايته وتنتقل إلى مَنْ بعده من القرابة، لا إلى الإمام والحاكم، إلا مع عدم القريب فتنتقل إلى الإمام والحاكم كما تنتقل إلى القريب.

  فقوله: «المكلفة» لا إن امتنع من تزويج الصغيرة فلا يكون عضلاً ولو علمت المصلحة في تزويجها؛ إذ لا حكم لرضاها، وكذا لو امتنع السيد عن تزويج أمته لم يكن ذلك موجباً لانتقال ولايته؛ إذ الحق له ولو ثمة مصلحة في تزويجها، ومثلهما المرأة المجنونة ولو طارئاً؛ لعدم العمل على رضاها، فلا يكون الممتنع من تزويجها عاضلاً، وحيث لا ترضى المرأة بالزوج كذلك لا يكون امتناع الولي عضلاً، بل الواجب عليه أن يمتنع لعدم رضا المرأة. واعتبار الكفاءة في الزوج مخرج لو امتنع عن تزويج ما ليس بكفء وإن رضيت به المرأة فلا يكون عاضلاً أيضاً. ومتى حصلت هذه الموانع عن العضل، بل كانت مكلفة حرة وسائر الشروط وأراد الولي تعرف حال الزوج إذا كان مجهولاً نسبه فله ذلك، ولا يكون الامتناع عن التزويج عضلاً حتى يعرف حاله، لا إن أدعى عدم كفاءته فإنه يبين على ذلك والقول للمرأة أنه كفء⁣(⁣١)؛ إذ الظاهر الكفاءة، وعدمها مجوز، فكانت البينة على الولي في عدمها، ولا ينافي هذا قولنا: لا لتعرف حاله فللولي ذلك؛ لأنه إذا قال: أريد أن أتعرفه، فلا بأس، فإن تعرفه أو ابتداء قال: هو غير كفؤ - بيَّن.


(١) في (ج): والقول للمرأة والقول للزوج أنه كفء.