(فصل): في بيان الولي في النكاح:
  ومتى اجتمعت هذه الشروط جميعاً ولم يرد تعرف حاله بل هو معروف أو لا ينكره الولي فإنها تبطل ولايته بأدنى امتناع عن تزويجها بهذا الذي قد رضيت به ولو طلب الإمهال إلى أقرب وقت، كإلى وقت العصر وهو في وقت الظهر أو دخل في الصلاة وهو لا يخشى فوتها اختياراً أو اضطراراً، لا إن خشي فوتها بخروج وقت الاختيار فيمن مذهبه وجوب التوقيت أو الاضطرار مطلقاً، فإذا خشي ذلك ودخل فيها فإنه لا يكون عضلاً، إلا أن يخشى فوت الزوج كان الدخول في الصلاة عضلاً أيضاً، وتصح صلاته لو صلى في أول الوقت مع الامتناع ولا يكون كالمطالَب بالدين وإن قلنا بانتقال الولاية إلى من بعده، فتأمل، إلا أن يعرف أنه إن امتنع لم يزوجها غيره لم تصح صلاته إذا كانت في أول الوقت كالمطالب بالدين. وكذا لو دخل في الإحرام بالحج بعد أن طُلب منه أن يزوجها بمن قد رضيت به كان عضلاً أيضاً، إلا أن يخشى فوت الحج فلعل له ذلك مع عدم خشية فوت الزوج، وإلا كان عضلاً كالصلاة، وأما إذا حضر الكفؤ وقد صار محْرماً فإنها لا تبطل ولايته إذا لم يبق في إحرامه قدر تتضرر به المرأة ولو ساعة أو يفوت الزوج لذلك الانتظار. وحيث يكون الولي عاضلاً له أن يعترض لو كان الزوج غير كفء، والمعنى أنه إذا امتنع من تزويجها مطلقاً ولو من كفء، فإن أحضر من ليس بكفء فله الاعتراض إن كان عليه غضاضة وإن قد صار عاضلاً بالامتناع المجرد عن اعتبار الكفاءة في الزوج وعدمها. ولا يكون عاضلاً بالامتناع من إجازة عقد الفضولي؛ إذ له حق في تولي العقد بنفسه، وسواء كانت تحصل عليه غضاضة بالإجازة لعقد غيره أم لا؛ لذلك. وأما لو امتنع من العقد خوفاً على نفسه أو ماله فإنه لا يأثم بذلك، ويصير حاله كمن تعذرت مواصلته أو خفي مكانه، فتنتقل الولاية إلى من بعده.
  فَرْعٌ: وإذا امتنع من تزويج قريبته إلا بمال من الزوج - وهو المسمى عرفاً بالشرط - كان عاضلاً، وهو ظاهر الأزهار، وظاهر المذهب الإطلاق ولو طلب