(فصل): في بيان الولي في النكاح:
  المعتاد، فالمحفوظ(١) أنه إذا كان قدر ما تأكله النار في العرس بالمرأة وتلحق غضاضة الأهل إن لم يطلبوا ذلك منه فلا يكون طلبه عضلاً؛ لحصول الغضاضة، وإن كان لغير ذلك أو زيادة عليه فطلبه يكون محظوراً رشوةً ويكون عضلاً إن امتنع من التزويج إلا به ولو حصلت غضاضة في ترك ذلك، فليتأمل.
  فَرْعٌ: فإن رجع عن العضل قبل الإنكاح عادت ولايته، فلو عقد الحاكم أو من بعد العاضل من الأولياء بعد الرجوع قبل العلم لم يصح.
  فَرْعٌ: والعضل يثبت بغالب الظن لمن أراد تزويج المرأة من قرائبها من بعده إذا قد عرف حاله بالعضل من قبل عن تزويج أقاربه فيما مضى وعرف منه ذلك حالاً فإنه يجوز لمن بعده العقد، ويجوز للزوج؛ عملاً بالظاهر، هذا إن لم يناكر الولي من بعد، فإن ناكر فلا بد من الشهادة إلى الحاكم. فإن قال الولي عند طلبها للتزويج: قد كنت زوجتها في صغرها والزوجية باقية وأنكرت - كان ذلك عضلاً منه إلا أن يبين بذلك، وذلك من باب الحسبة(٢)؛ إذ هو يدعي للزوج، وهو غير مدع. ولو امتنع عن تزويجها إلا أن ترجع إلى بيته كان ذلك أيضاً عضلاً، إلا أن يكون عليه غضاضة إن زوجها قبل الرجوع فله ذلك، ولا يكون امتناعه عن التزويج قبل ذلك عضلاً.
  فَرْعٌ: وإذا امتنع الولي من تزويج قريبته حتى تملكه ملكها أو بعضه كان طلب ذلك عضلاً منه، ولا يصح لو فعلت خوفاً من امتناعه من تزويجها، فهو باطل، ويكون في يده غصباً، وإن فعلته راضية؛ إذ هو رشوة(٣) لما كان في مقابلة واجب [عليه]، ولا يجوز الإشهاد عليه ولا الكتابة. وهل للمرأة لو عرفت أنها تلحقها مضرة من وليها إذا طلبته أن يزوجها أن توكل من يزوجها ويكون ذلك عضلاً منه؟ قياس ما مر في الفرع قبل هذا أن غلبة الظن كافية في ذلك(٤) - جوازه لها - كما جاز
(١) لعلها: والمحفوظ.
(٢) لفظ هامش البيان: ولعل الشهادة من باب الحسبة، لأن الدعوى من الولي للزوج الأول، وهو غير مدع.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار وهامش البيان: وإن فعلته راضية فهو رشوة.
(٤) حيث لا قريب لها ولا إمام ولا حاكم. (é) (من هامش شرح الأزهار وهامش البيان).