تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:

صفحة 54 - الجزء 3

  لوليها الآخر أن يعقد بمجرد عادة الأول من المنع إن لم يناكر الولي بعد ذلك، وإلا بينت، فتأمل، والله أعلم.

  (و) إذا ادعت المرأة أن وليها عاضل عن تزويجها بالكفؤ فإنه (لا يقبل قولها فيه) يعني: في دعوى العضل؛ لأنها تحاول إبطال حق قد أقرت بثبوته، ولأنها تدعي عصيانه، والواجب حمله على السلامة، فهي تخالف من ادعت عدم الولي من الأصل، فلا يقبل قولها في العضل إلا ببينة عند من يريد تزويجها من الإمام أو الحاكم أو غيرهما، ولا يكفي خبر الواحد، بل لا بد من شهادة كاملة، وسواء كان ثمة خصم منازع لها أم لا. وكذا لو ادعت جنونه من الأصل أو صغره أو أنه كافر من الأصل فإنه لا يقبل قولها في ذلك كما لو ادعت طرو الجنون عليه أو الردة، فتأمل، والله أعلم.

(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:

  (و) اعلم أن (شروطه أربعة):

  الشرط (الأول: عقد) وهو شرط في حل البضع بالإجماع، وإنما عدلنا عن ظاهر الأزهار في جعلها شروطاً للنكاح إذ هي نفسه، وهي في التحقيق - أعني: العقد وأركانه وسائر الشروط - شروط في حل البضع؛ ولذا قلت كذلك. وللعقد أركان، وأركان الشيء بعضه؛ ولذا جعل ¦ القبول من الأركان؛ إذ العقد مجموع الأمرين، وباقي أركانه تصلح شروطاً، لكن لما اشتدت الحاجة إليها فيه وعدم صلوحية تسميته عقداً إلا بها كانت كالأركان، والتي هي بعض منه، وبهذا ينحل ما جاء من الاعتراض في هذين الموضعين.

  نعم، فأركان العقد خمسة:

  الأول: أن يقع (من ولي) ممن مر بيانه فيمن له الولاية، فلا يقع عقد من دونه، لو زوجت المرأة نفسها فإنه لا يصح؛ إذ لا حظ لهن في العقود لغيرهن، فبالأولى لأنفسهن، وسواء في ذلك من لها ولي من النسب أو ما في حكمه ومن لا، فتعين واحداً من المسلمين ذكراً كما مر.

  وللولي أيضاً شروط أربعة: