تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:

صفحة 55 - الجزء 3

  الأول: أن يكون (مرشد) يعني: بالغاً عاقلاً، فلا يصح أن يعقد الصبي ولا المجنون عن ولاية نفسه ولو مميزاً كما مر، ومع التمييز يصح أن يكون وكيلاً لغيره ممن له الولاية غيره.

  الثاني: أن يكون (ذكر) فلا ولاية للمرأة على قريبتها ولا على مملوكتها أيضاً، وقد مر.

  الثالث: أن يكون حال العقد (حلال) غير محرم بحج ولا عمرة، معيناً أو إحراماً مطلقاً، فلو قد كان محرماً لم يصح عقده ولو بعد أن فسد إحرامه، ولا فرق بين أن يكون الولي غير الإمام أو هو. وهذا إن تولى العقد بنفسه، فإن تولاه عنه غيره: فإما الوكيل أو الفضولي، إن كان وكيلاً اعتبر إحلال الولي حال عقده لا حال توكيله، ويعتبر إحلال الوكيل حال العقد، وكذا الفضولي في نفسه يعتبر إحلاله حال العقد وإن لم يستمر إلى وقت الإجازة.

  وإن كان فضوليّاً اعتبر إحلال الولي حال إجازته لا حال عقد الفضولي، وإن عقد الولي مع فضولي عن الزوج ثم أجاز الزوج وقد أحرم الولي لم يصح العقد؛ إذ لم ينبرم العقد إلا وقد صار الولي محرماً. وهو يشترط أيضاً أن يكون الزوجان معاً حلالين وقت العقد لا حال التوكيل، وهذا لا ينقض قول أهل المذهب: «إن من لم يصح منه الفعل لم يصح منه التوكيل»؛ إذ المانع هذا عارض. وكذا يصح التوكيل في حال العدة لو وكل ولي المرأة من يزوجها بعد انقضاء عدتها صح وإن كان ممنوعاً من توليه حال التوكيل. وإن كان العاقد فضوليّاً اعتبر إحلالهما حال العقد وحال الإجازة.

  فحاصله: أن العاقد نفسه لا بد أن يكون حلالاً حال العقد سواء تولاه لنفسه أو للغير، وكيلاً أو فضوليّاً، والزوجان حال العقد في الوكيل، وحال العقد والإجازة في الفضولي، والولي كالزوجين إذا كان العاقد عنه وكيلاً فيعتبر إحلاله حال العقد لا حال توكيله، وإن تولى عنه فضولي فأن يكون حلالاً حال إجازته لا حال عقده، وبهذا خالف الزوجين فقط.

  الرابع: أن يكون الولي (على ملتها) يعني: على ملة المرأة، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا العكس، ولا لذي ملة على ذي ملة أخرى، وقد مر، فلو كان للمرأة