(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:
  الذمية أب مسلم صارت ولايتها إلى من بعده من الذميين، فإن لم يكن لها قريب من الذميين عينت(١) من يزوجها رجلاً منهم، ولا ولاية للإمام الأعظم عليها. وكذا السيد لا ولاية له في عقد نكاح أمته الكافرة، بل توكل إذا أرادت رجلاً من أهل ملتها، وهو بيان لرضاه(٢)؛ إذ لا تتزوج إلا بإذنه، لا توكيل حقيقة. فلو لم يكن لهذه الأمة من هو على ملتها في تلك الديار كأن تكون نصرانية أو مجوسية ولا يوجد من هو على هذه الملة في تلك الديار فهل يتولى عقدها الموجود من المسلمين أو الإمام الأعظم أولا يصح العقد عليها رأساً؟ وهذا بناء على مذهب من جعل الكفر ملة واحدة وأنه يجوز أن يتزوج رجل من إحدى الملل بامرأة من الملة الأخرى، لا على قولنا، فهذا الزوج يعينه السيد إذا كان على ملتها، وإلا فلا يقع، إلا أن يكون صغيراً لا أهلية له في العقد فلا تتزوج به حتى يوجد من هو على ملتها ويعينه سيدها، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فلو تزوجت المرأة بغير ولي ومذهبُها والزوج عدم اعتباره لم يكن لأحد اعتراضهما إلا الولي فله حق في العقد [فله الاعتراض، وذلك بالمرافعة إلى الحاكم، ويعمل بما حكم به من ثبوت اشتراط الولي أو عدمه](٣).
  والركن الثاني: أن يقع العقد (بلفظ تمليك) خاصٍّ للتزويج (حسب العرف) كـ «زوجت» أو «أنكحت» أو نحوهما ولو لم يأت بكاف الخطاب، فتأمل، أو عام كـ «ملكت» أو «نذرت» و «تصدقت» و «بعت» و «وهبت» مالم يقصد بذلك رقبتها فلا يصح؛ إذ لا يملك الحر، فإن كانت أمة انصرف إلى رقبتها ما لم يتقدم طلب نكاحها أو يتصادقا على أنه المراد. وينعقد بلفظ العارية إذا جرى بها العرف أنها تقتضي التمليك، وكذا لفظ الإنحال كـ «أنحلتك» إذا جرى العرف فيه أنه يقتضي التمليك، لا لفظ الإجارة؛ إذ يقتضي التوقيت، إلا لو جرى العرف أنه يقتضي
(١) في المخطوطات: عين.
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار: توكل ذمياً يزوجها بإذن سيدها إن كانت كبيرة، فإن كانت صغيرة فمن صلح من الذميين بإذن سيدها. (é).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).