تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:

صفحة 57 - الجزء 3

  التمليك. وكذا ما جرى العرف أنه تمليك لجنس مخصوص كلفظ «أشطت»⁣(⁣١) فإنه يستعمل في تمليك الحب، و «صرفت» فإنه يستعمل في بيع الدراهم بما هو من جنس النقود، وإلا⁣(⁣٢) إذا جرى عرف بأنها تقتضي التمليك المطلق - يعني: غيرهما - فإنه يصح به كما يصح بلفظ الإعارة مع أنها تقتضي بقاء ملك الأول، ولجري العرف بها يصح أن تكون من ألفاظ الإيجاب في النكاح، ومثلها لفظة «أبحت» فإنه إذا جرى العرف بها للملك صح النكاح بها، وظاهر الأزهار أن ما جرى العرف به من الألفاظ أنه يقتضي التمليك صح الإيجاب به في النكاح، ولا يتوهم أن المراد جري العرف في أن ذلك اللفظ يقصد به التزويج وإلا فلا، بل المراد ما اقتضى الملك المطلق من الألفاظ صح التزويج به، وإن كان العرف به في النكاح فأظهر في انعقاده. وكذا يصح بالفارسية [ونحوها، وبالضرورة صحة النكاح لذلك عند من لم يعرف إلا تلك اللغة، ويصح في حق العربيين إذا عقدا بذلك إذا عرفاه جميعاً، وإلا لم يصح، ويحكى أن كيفية الألفاظ للتزويج بالفارسية]⁣(⁣٣) قوله أن يقال للمرأة: «خشين بزني» فقالت: «دادم» لعل المراد منها: أترضين بالتزويج؟ فقالت: نعم، وهذا لمراضاتها، قال: [فيقول الولي: أين زن را بتو دادم بزنى، ويقول الزوج: بذيرفتم بزنى، قال]⁣(⁣٤): اللفظ الأول من الولي والآخر من الزوج، فينظر في قوله «يقال للمرأة».

  فَرْعٌ: ويصح بقوله: «أجزت» إن جرى به عرف، وإلا فلا، والظاهر عدم جري العرف به، إلا أن يقول له الزوج: تزوجت ابنتَك عنك، فيقول: أجزت - صح ذلك.

  الركن الثالث: أن يكون لفظ التمليك متناولاً (لجميعها أو بضعها) إذ هو المقصود بالتمليك في النكاح، كـ «زوجتكها» أو «ملكتها» أو نحو ذلك، أو يقول: «فلانة»، أو يقول: «ملكتك أو زوجتك بضعها» - صح ذلك إذا كان البضع كله،


(١) في (ج): شطت.

(٢) لعلها: إلا. بدون واو.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) اللفظ غير واضح في المخطوط ونقلت هذا اللفظ من كتاب المبسوط للطوسي ج ٤