تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:

صفحة 58 - الجزء 3

  وكذا لو قال: زوجتك نصفها ثم نصفها صح⁣(⁣١)، وأما إذا قال: «فرجها» لم يصح؛ لتردده في القبل والدبر. لا لو قال: يدها أو رجلها أو نحوها من الأعضاء، أو ثلثاً أو نحوه من نصف أو غيره من الأجزاء المشاعة - لم يصح ذلك؛ لعدم تناول ذلك البضع؛ إذ قد يكون في الجزء الذي لم يتناوله العقد، إلا أن يعلم أن البضع داخل في ذلك الجزء المشاع صح؛ إذ هو كـ «زوجتك بضعها»، فلو قال: زوجتك الثلث الذي فيه بضعها، أو نصفها الأسفل مثلاً - صح ذلك، وكذا يصح أن يقول: زوجتك إياها، فيقول: قبلت، [أو زوجتك نصفها، فيقول: قبلت كلها - صح]⁣(⁣٢)؛ إذ هو المقصود في الإيجاب بالكل، وكذا في القبول بالكل وإن لم يتطابقا.

  قال ¦: (أو) تحصل (إجازته) يعني: إجازة الولي الجامع الشروط فإنه يصح العقد بها كما يصح لو تولى العقد بنفسه، فإذا عقد الفضولي لامرأة فأجاز وليها صح العقد بذلك. والإجازة بالقول أو بالفعل، فالقول: أجزت أو بطلب ما هو فرع ثبوت العقد، كطلب المهر أو نحو ذلك. والفعل: أن يقبض المهر أو الكسوة أو نحوها. وكذا⁣(⁣٣) تصح الإجازة من الوكيل بالعقد لعقد الفضولي وإن لم يكن الوكيل مفوضاً كما يأتي إن شاء الله تعالى في إنكاح الإناث من المماليك؛ إذ له ولاية على تنفيذه، والله أعلم.

  وتصح الإجازة بالطلاق من الزوج إذا كان موقوفاً من جهته، وتكون طلقة واحدة، لا حيث يكون موقوفا من جهة الولي أو المرأة كان الطلاق من الزوج فسخاً لذلك العقد الموقوف.

  (قيل) هو أبو العباس، ومعناه: أن العقد يصح بالإجازة من الولي (ولو) كان المُجاز (عقدها) يعني: عقد المرأة إذا تولته بالفيضلة عن الولي فأجاز الولي فإنه يصح العقد، وكذا لو كانت العاقدة امرأة غيرها؛ لأنها كالمعبرة عن الولي مهما كانت في


(١) ما لم يتخلل قبول¹. (من هامش شرح الأزهار).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في المخطوطات: ولذا. ولعل ما أثبتناه الصواب.