(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:
  محله(١) أو في غيره على اختلاف الروايتين عنه. والمختار عدم صحة العقد بإجازة الولي لعقد المرأة عنه أو امرأة غيرها، وسواء كانت في مجلس آخر أو في مجلس الولي؛ لعدم صحة تولي المرأة لعقد النكاح بحال سواء كان لنفسها عن وليها أو لغيرها عن الولي، ولا يقال: هي كالمعبرة عن الولي خصوصاً إذا كانت في محله(٢)؛ إذ يلزم منه اشتراط القبول عند الإجازة، وكذا إقامة الإشهاد عندها لا عند العقد، فإنه ينعقد النكاح بلفظ الإجازة وإن لم يجر به عرف وليس بشيء واحد، فالصحيح عدم صحة عقد المرأة بالفيضلة لنفسها ولا لغيرها ولا فائدة في إجازة الولي لذلك، والله أعلم. وكذا لو تزوجت امرأة لرجل بامرأة غيرها فإنه لا يصح ولو أجاز الزوج.
  وإنما تلحق الإجازة عقد من كان يصح منه أن يتولاه عن نفسه لو كان وليّاً وهو حر، وهذا لإخراج المرأة، وكذا أيضاً لا تلحق الإجازة إلا العقد الصحيح كما يأتي في البيع، لا الفاسد، وهو عام في العقود كلها، فتأمل.
  (أو) يحصل (عقد) من فضولي وهو - يعني: الفضولي - (صغير) فإنها تلحقه الإجازة ويصح عقده بها إذا كان ذلك الصغير ذكراً (مميز) ولو عبداً. والمميز من يعرف ما يتصرفُ فيه هل يضر أو ينفع ويتكلمُ به، وهذا على المذهب بيان لقوله: «أو إجازته» يعني: ولو أجاز عقد صغير وهو كذلك، وكذا لو عقد الصغير المميز لنفسه أو للغير، ولا يحتاج إلى الإضافة إلى وليه؛ لأن الإذن ليس بتوكيل بل رفع حجر، وكذلك العبد(٣) كما سيأتي.
  (أو) يقع العقد (من نائبه) يعني: من نائب الولي المرشد، لو وكل غيره فعقد صح ذلك، وهذا عطف على قوله: «أو إجازته». ويعتبر في النائب [أن يكون] (غيرها) يعني: غير المرأة، لا لو وكل المرأة أو امرأة غيرها لم يصح، فيعتبر في النائب الذكورة والإسلام، لا الحرية والبلوغ فغير معتبرين مع التمييز من الصغير، وكذا المجنون،
(١) لعلها: في مجلسه.
(٢) لعلها: في مجلسه.
(٣) حيث أذن له سيده أن يتزوج فلا يحتاج إلى الإضافة إليه. (من هامش شرح الأزهار).