(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:
  وسواء حصل من النائب العقد أو إجازته، ويصح لو أجاز الوكيل عقد الفضولي، لا لو وكل غيره مع عدم تفويضه ولو عقد في مجلسه - يعني: مجلس الوكيل - أو في غيره، لا إن فوضه فله التوكيل في محل الوكيل وسواء نواه وكيل الوكيل أو غيره. ومن النيابة الوكيل بالإجازة. ويصح أيضاً إجازة الإجازة. ولو وكل المرأة توكل عنه صح عقد الوكيل؛ إذ هو وكيل عنه لا عنها، وفائدة ذلك أنها لو أرادت أن تعزله لم يكن لها ذلك، والله أعلم.
  (و) الركن الرابع: أن يقع (قبول) لإيجاب العقد الصادر من الولي، ولا بد أن يكون القبول (مثله) يعني: مثل الإيجاب، ويعتبر فيهما أن يكونا بلفظين ماضيين أو ماض ومستقبل، مضاف كل منهما إلى النفس، متناول لجميع المرأة أو بضعها كما مر في الإيجاب، والقبول مثله، ومثاله: زوجتك ابنتي، فيقول: قبلت.
  وفي المستقبل: تزوج ابنتي، فيقول: تزوجت، فيصح ذلك، وأما لو أتى بلفظ العِدَة كـ «أزوجك ابنتي» أو يقول القابل: أيزوجك ابنته - لم يصح. ولو قال: «زوج» من دون إضافة إلى النفس، أو قال الزوج: «قبل» - لم يصح أيضاً. ولو قال: قبلت رأسها أو ثلثها أو نحو ذلك من الأعضاء أو الأجزاء لم يصح كالإيجاب. ولو قال: قبلت بضعها بعد قوله: «زوجتك بضعها» - صح، أو يقول الولي: زوجتك بضعها فيقول الزوج: قبلت جميعها - صح؛ لعموم لفظ القابل لما أوجب عليه الولي وزيادة. فلو قال: زوجتك كلها، وقبل بضعها - لم يصح؛ لعدم تناول القبول ما تناوله الإيجاب، بخلاف عكسها فهو متناول له مع زيادة، وكذا لو قال: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت بضعها - فإنه لا يصح، وأما لو قال: زوجتك بضعها، فقال: قبلت نكاحها - فإنه يصح كما لو قال: جميعها. ولو قال: زوجت بنتي بك أو قال الزوج: زوجت نفسي من بنتك - فإنه يصح؛ لأنه يضاف التزويج تارة إلى المرأة وتارة إلى الزوج.
  نعم، والسؤال يغني عن القبول، فلو قال: «زوجني ابنتك» فقال: زوجت - لم يحتج إلى قبول. ويصح الجواب بقوله: «نعم» أو فعلت إذا كان جواباً لماضٍ مضاف إليه، يعني إلى قائل: نعم، نحو قوله: زوجني ابنتك فقال: نعم، أو قوله: «تزوجت