(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:
  ابنتي؟ فقال: نعم - فإنه يغني عن القبول من الزوج كما يغني عن الإيجاب من الولي، و «فَعَلْتُ» كنعم في الجواب بها. وأما لو قال الولي: زوجتها أو أنكحتها فقال الزوج: نعم أو بلى - بطل. ولفظ «تزوجت ابنتي» ولو كان بلفظ المستقبل ينعقد به النكاح ويكون إيجاباً، والقبول من الزوج بقوله: «نعم» أو «تزوجت» أو «قبلت». وكذا لو قال الزوج: زوجتني بنتك؟ فقال الأب: زوجت. فلو قال الأب: تزوجت أو قبلت بعد قول الزوج زوجني ابنتك - لم ينعقد. ولو قال: زوجتك بألف فقال: قبلت بخمسمائة - لم يصح؛ إذ لم يطابق؛ إذ هو كالمشروط بأن يكون القبول بالألف، فتأمل.
  وينعقد النكاح بلفظ الطلاق بعد الإيجاب لو قال الولي: زوجتك ابنتي، فقال الزوج: طلقت؛ إذ هو فرع ثبوت النكاح، ويكون بين انعقاد النكاح والطلاق ترتب ذهني.
  ويعتبر في القبول أن يكون (من مثله) يعني: من مثل الموجِب، وذلك من الزوج البالغ العاقل على ملتها الحر، أو العبد بإذن سيده، وأن يكون ذكراً حلالاً كالموجب سواء، وقد مر في الشرح من يعتبر فيه أنه حلال فيهما أو الغير المتولي، فيراجع قريباً، أو وكيل الزوج الجامع لهذه الشروط أو وليه إذا كان صغيراً أو مجنوناً، وهو ولي نكاحه لو كان أنثى، لا ولي ماله كالإمام أو الحاكم مع وجود أحد من العصبة، أو يعقد الفضولي ثم يجيز هذا الزوج أو وليه أو وكيله بالإجازة أو وكيله بالعقد أيضاً وسواء كان مفوضاً أم لا إذا أجاز عقد الفضولي فإنه ينعقد النكاح؛ لأن الحقوق لا تعلق به في الصورتين حيث عقد وحيث أجاز، ولأن المراد من التوكيل بالعقد حصولها، وقد حصلت مع الإجازة كما لو عقد؛ لعدم تعلق الحقوق به فيهما، فكان المراد هو حصول العقد لا غير، بخلاف الوكيل بالبيع أو بالشراء فإنه لا يصح أن يجيز لو وكل بالعقد؛ لأن الحقوق تعلق به في العقد لا في الإجازة، والله أعلم.
  ولا يصح توكيل المرأة على القبول كما لا يصح أن توجب، وكذا لا تلحق الإجازة منه لعقدها(١)، ويصح توكيلها أن توكل بالقبول كما في الإيجاب، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: بعقدها.