تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:

صفحة 62 - الجزء 3

  ويقال على قوله |: «من مثله» «غالبا» يحترز بذلك من الصبي المراهق والعبد فيصح القبول منهما مع الإذن مع أنهما ليسا مثل الولي. وأقول: والولي كذلك يصح أن يكون أحدهما مع الإذن له ممن له الولاية، فلعله لا حاجة إلى ذكر «غالبا» هنا، فليتأمل، والله أعلم.

  (و) الركن الخامس: أن يقع القبول (في المجلس) الذي وقع فيه الإيجاب، ويصح القبول من الموجب إذا أجاز الزوج⁣(⁣١). والمجلس: هو ما حواه الجدار في العمران، وما يسمع فيه الجهر المتوسط في الفضاء. فلو أوجب في المجلس ثم خرج أو لم يقبل الزوج إلا في مجلس آخر لم ينعقد النكاح، وكذا لو انتقلا جميعاً منه لم يصح أيضاً، فلا بد من إعادة الإيجاب. وكذا لو عقدا وهما على فرسين أو سفينتين لم يصح، إذ هما في مجلسين ولو مع الوقوف، أو كانا على رأس جبلين، وأما إذا كانا في سفينة أو دابة تجري بهما فهي لهما مجلس واحد لا يضر انتقالها بهما، فيظهر لك أنه يعتبر أن يكون القبول في مجلسهما معاً بحيث لو انتقلا أو المجيب القابل بحيث لم يحصل قبول القابل إلا وقد خرج هو فإنه لا يصح القبول بعد.

  ولا بد أيضاً أن يقع القبول (قبل الإعراض) من أيهما، فلو أوجب الولي ولم يقبل الزوج إلا بعد أن أعرض بأمر آخر يفهم من حاله أنه معرض كالقيام ونحوه من الأعراض التي ليست مما يعد اهتماما في المقصود تلك الحال فإنه لا يصح القبول بعد ذلك، وكذا لو أعرض الموجب قبل القبول فإن إعراضه موجب لعدم صحة القبول بعدُ كإعراض القابل بعد الإيجاب. ولو زال عقل أحدهما قبل القبول بعد الإيجاب لم يصح القبول من بعد؛ إذ زوال العقل إعراض، وسواء كان الموجب أو القابل؛ وأما زوال عقل المرأة بعد الإذن فإنه لا يوجب رفع الإذن، سواء زال⁣(⁣٢) عقلها بعد العقد


(١) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: وإذا لم يقع القبول في ذلك المجلس فيصح كون القابل هو الموجب إذا أجاز الزوج.

(٢) لعل الصواب: سواء عاد عقلها. ولفظ حاشية على قوله في البحر: «بطل إذنها»: ولعله حيث أفاقت ولم يكن قد عقد الولي.