(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:
  أو قبله. ولا بد أيضاً أن يقع القبول قبل رجوع الموجب، فلو أوجب ثم قال: رجعت لم يصح القبول بعد، فلو تقارن لفظ القبول والرجوع عن الإيجاب رجح الرجوع، فلو ترتبا ولم يعلم المتقدم أو علم ثم التبس فإنه يرجح الرجوع؛ إذ لا بد أن يعلم حصول القبول قبل الرجوع، وهنا لم يعلم ذلك؛ للالتباس، والأصل عدم وقوع العقد إلا بذلك، ولم يعلم وقوعه، فتأمل.
  فائدة: من عقد بامرأة فوجدها بعد العقد ميتة فالأصل عدم الموت إلى بعد العقد، فتستحق المهر مع التسمية [الصحيحة وصحة العقد](١) وهو يستحق الميراث.
  (ويصحان) يعني: الإيجاب والقبول (بالرسالة) من الزوج أو من الولي إلى الآخر منهما (والكتابة) من أحدهما إلى الآخر، أو من كليهما إرسالاً أو كتابة، فينعقد النكاح بذلك ولو المكتوب إليه في المجلس؛ إذ القلم أحد اللسانين، لكن يشترط أن تكون الكتابة مرتسمة لا غيرها، ويشترط معرفة الشهود للكتابة، وعلى أي صفة كان الرسول ولو صبيّاً مميزاً. ويصح أن يكون الرسول أحد الشاهدين؛ إذ ليس بوكيل(٢)، وكذا(٣) لا يحتاج إلى قبول، وأما أحد المتعاقدين فهو وكيل وليس من باب الإرسال. وصورة ذلك: أن يكتب إليه زوجتك ابنتي أو زوجني ابنتك، فيقول: قبلت أو زوجت. وفي الرسالة: قل لفلان قد زوجته ابنتي، أو بلفظ المستقبل نحو يتزوج ابنتي أو يزوجني ابنته، فيقول المرسل إليه: قبلت أو زوجت، ويغني لفظ الرسول عن الإيجاب من المرسل ولا يحتاج إلى قبول بعده، وسواء أتى بلفظ المرسل أو لفظ آخر مهما كان حاصلاً بالمعنى؛ إذ هو المعتبر، ولا يحتاج الرسول أيضاً إلى قبول للمرسل له(٤)، وقد فهم من هذا أنه يصح ولو كانا في مجلسين؛ لقيام الرسول
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٢) في هامش شرح الأزهار: إذ ليس كالوكيل.
(٣) في (أ): ولذا.
(٤) في (ج): إليه. وهو غلط.