(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:
  (بالإشارة) منه المفهمة لذلك، لا غير المفهمة، وتصح منه الكتابة بالنكاح كالصحيح؛ إذ هي أظهر من الإشارة، فتأمل. ولا تصح الإشارة - يعني: لا ينعقد بها النكاح - ممن يمكنه النطق. والمعتبر أيضاً في الأخرس أن يفهم عقد النكاح وإن لم يفهم سائر الشرعيات؛ إذ هو المقصود هنا، فلو لم يفهمه فكالمجنون والصغير يتولى العقد له وليه، وهو ولي إنكاحه لو كان أنثى، لا ولي ماله لو كان الإمام أو الحاكم أو الوصي كما مر.
  مَسْألَة: (و) يصح في الإيجاب والقبول في النكاح (اتحاد متوليهما) فيتولى القبول والإيجاب واحد، فهو يخالف البيع، والفرق بينهما: أن المتولي عن الغير في البيع تعلق به الحقوق فلا يصح أن يتولى الطرفين؛ لئلا يكون مطالِباً ومطالَباً، بخلافه هنا فهي لا تعلق به فصح؛ لأنه يكون كالمعبر عنهما، ويصح أن يرعي الغير عنهما إما بالولاية على صغيرين أو مجنونين أو مملوكين، أو بالوكالة لو وكله الزوج والولي، أو بالولاية في طرف وبالوكالة في الطرف الآخر، أو بالفيضلة لو أوجب عن رجل وقبل عن آخر في امرأة قريبة لمن أوجب عنه فأجاز الولي والزوج، أو بالفيضلة في طرف والوكالة أو الولاية في الطرف الآخر، فكل ذلك صحيح في توليه من كلا الطرفين؛ لما مر.
  ولابد أن يكون المتولي للعقد عن غيره موجباً أو قابلاً (مضيفًا) لذلك إلى من هو نائب عنه لفظاً، فلا تكفي النية، فيقول النائب عن ولي المرأة: زوجت عن فلان، سواء كان وليّاً له في حق الأمة مثلاً أو وكيلاً أو فضوليّاً، وكذا في حق النائب عن الزوج وليّاً أو وكيلاً أو فضوليّاً، فيقول: قبلت لفلان، ولا بد مع إضافة الوكيل أو نحوه إلى الزوج من إضافة ولي المرأة إليه أو نائبه، فيقول: زوجتك لفلان أو زوجت فلاناً فيقول المجيب: تزوجت لفلان أو قبلت لفلان، وكذا لو تقدم لفظ السؤال منه، نحو: زوجني لفلان أو زوج فلاناً، فلا بد أن يقول ولي المرأة: زوجت فلاناً، ولا يكفي إضافة النائب عن الزوج إليه وإن قد عرف بها أن العقد له.
  فَرْعٌ: وإذا قال: زوجتك لفلان، فقال: قبلت - لم يصح لأيهما، وكذا لو قال: زوجتك، فقال: قبلت لفلان، وأما الفضولي لو زوج المرأة من نفسه مع عدم الولي