تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 141 - الجزء 1

  فصار في الجرح الطويل ثلاث صور:

  الأولى: أن يكون بسكين أو نحوه وخرج الدم منه جميعه واتصلت المخارج، وإن كان خروج الدم من كل محل دون قطرة - فهو موضع واحد ينقض.

  الثانية: أن يكون بشريم أو نحوه كالشوك، وخرج من كل محل دون قطرة واجتمع وصار قطرة - فهو مواضع، فلا ينقض.

  الثالثة: أن يتصل الجرح وخرج الدم من مواضع منه إلا أن المخارج لم تتصل - فهو هنا مواضع، وفي الجنايات موضع واحد.

  وصورة رابعة، وهي أن يتصل الجرح فيه ولم يتصل خروج الدم - فهو مواضع لا ينقض. وينظر في هذه الرابعة فلعلها نفس الثالثة، والله اعلم.

  وهذا حيث خرج الدم من الجرح الطويل من مواضع متفرقة، وأما لو خرج من مواضع مجتمعة فإنه ينقض ولو خرج من كل محل دون قطرة، فتأمل.

  وهو يقال هنا: والمراد بالموضع [الصحيح]⁣(⁣١) ما لم يخرج منه دم ولو جرح.

  ولا بد أيضاً في الدم الخارج من موضع واحد أن يكون خروجه (في وقت واحد) فلو كان في وقتين لم ينقض ولو من موضع واحد. والذي يكون في وقت واحد: هو الذي لو نُشِّف بخرقة ونحوها لم ينقطع؛ فلو نشف تحقيقاً أو تقديراً فانقطع ثم خرج لم ينقض، والعكس ينقض.

  ويعتبر أيضاً أن يسيل (إلى ما يمكن تطهيره) لا لو سال إلى محل لا يمكن التطهير فيه، أو إلى ما يمكن تطهيره لكنه لم يصل إلى ذلك المحل إلا دون قطرة - فإنه لا ينقض، وذلك كما لو وقعت ضربة في الرأس فسال الدم من باطن الرأس إلى أن وصل إلى الأنف: فإن وصل إلى موضع التطهير في الأنف قطرة نقض، وإن لم يصل إلى موضع التطهير، أو وصل وهو دون قطرة - لم ينقض، فتأمل.


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.