(باب الوضوء)
  فمهما كان قدر قطرة وخرج إلى موضع التطهير نقض الوضوء (ولو) خرج (مع الريق و) قد (قُدِّر) ذلك الدم الخارج مع الريق (بقطرة) وسواء كان غالباً أو مغلوباً أو مساويًا. ويكفي تقديره بالقطرة بالظن وإن لم يتيقن. ولا يقال: كيف ارتفع يقين الطهارة بالظن؛ لأنه قد ارتفع بيقين، وهو وجود الدم، وتقديره بالقطرة شرط، وهو يكفي الظن في حصول الشرط، فتأمل.
  مَسْألَة: من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقي الدم جامداً، فإن لم يكن قد استحال نقض الوضوء، وإن كان قد استحال لم ينقض. ومثله لو خرج من أذنه دم ولم يبلغ محل التطهير ثم إنه خرج إلى محل التطهير بعد الوضوء، فقبل أن يستحيل ينقض، وبعدُ لا ينقض، والله أعلم.
  (و) الخامس: (التقاء الختانين) يعني: ختان الرجل والمرأة، فإنه ينتقض(١) وضوؤهما بذلك لو كانا متوضئين أو المتوضئ منهما.
  فختان الرجل هو: الجلد الذي يبقى بعد الختان، ويَجْبُر على الذكر.
  وختان المرأة: جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر، يقطع منها في الختان شيء.
  ولا بد مع التقاء الختانين من تواري الحشفة؛ لأن ذلك يوجب الغسلَ، والحدثُ الأصغرُ يدخل تبعاً، وأما لو التقى الختانان من دون توارٍ فلا ينتقض(٢)، ومهما كان كذلك نقض ولوكان ثمة حائل.
  إن قيل: إن كان لا ينقض الوضوء إلا مع التقاء الختانين فلِمَ لا ينقض بالإدخال اليسير على قولكم: «ينتقض بكل خارج»؟ يقال: هو لا يسمى خارجاً إلا ما حاذى الختانين، وأمّا ما لم(٣) يبلغ ذلك فإنه لا يكون خارجاً. وكذا لو أولج في دبر أو نحوه فإنها إذا توارت الحشفة نقض، ويقاس الدبر على القبل؛ وكذا لو أولج عوداً فلا بد من دخوله قدر الحشفة؛ لأنه لا يسمى خارجاً بعد دخوله فينقض لكونه خارجاً من
(١) في (ب): «ينقض».
(٢) في (ب): «ينقض».
(٣) في (ج): «لو لم».