(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:
  ويجزئها إن كانت معذورة(١)، [وإلا فلا، ويجزئ الغير إن كان معذوراً(٢)](٣) وبإذنه، وإلا فلا.
  فَرْعٌ: فإن سلم لها المنفعة ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة تلك المنفعة، كعلى تعليم شيء فعلمها ثم طلق، أو على سكنى دار أو خدمة فسكنت أو خدمها، أو على الحج وحج عنها رجع بنصف أجرة الحج. وحيث لم يكن قد علَّم ولا سكنت الدار أو نحو ذلك وطلق قبل الدخول فإنه يعلمها أو تسكن قدر النصف من ذلك، فإن تعذر التعليم أو سكون الدار وقد طلق قبل الدخول لزم لها نصف أجرة ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى.
  مَسْألَة: وإذا تزوجها على العفو عن القود لم تصح هذه التسمية؛ إذ ليس بمال، وعلى العفو عن القود والدية أو دم المقتول صح؛ لدخول الدية في ذلك، وعلى العفو عن القود مطلقا لم يصح أيضاً؛ لأن الدية باقية كما سيأتي في الجنايات. وحيث يصح كعلى(٤) العفو عن الدية أو الدم ثم طلق قبل الدخول يرجع عليها بنصف الدية.
  (ولو) تزوج الرجل أمته وجعل مهرها (عتقها) صح ذلك، وهو من باب جعل المهر مالا لا منفعة؛ إذ المهر في التحقيق قيمتها، فكأنه أعتقها على قيمتها وجعل تلك القيمة مهرا لها، وكذا لا بد أن تكون قيمتها عشرة دراهم، فإن كانت أقل وفاها إن تم النكاح إلى العشرة الدراهم، في الحديث عنه ÷ «ثلاثة يعطون الأجر مرتين، وهم: رجل آمن بكتابين: بكتاب موسى وكتاب محمد ÷. الثاني: عبد أطاع الله سبحانه وأطاع سيده، ورجل كان له أمة رضية الوجه فأعتقها وجعل عتقها مهرها»، وقد فعله النبي ÷ في صفية، وعن أمير المؤمنين ¥: (إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران). وكيفية ذلك أن يقول لها: قد جعلت
(١) عذراً مأيوساً. (é).
(٢) عذراً مأيوساً. (é).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٤) في المخطوطات: كعن.