تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:

صفحة 103 - الجزء 3

  عتقك مهرك، أو أنت حرة على أن يكون عتقك مهرك، أو يقول: أعتقتك على أن يكون عتقك مهراً لك، أو على أن أتزوجك وعتقك مهرك، ثم تقبل بعد ذلك، ولو كانت الأمة صغيرة مميزة، ثم تقبل بعد ذلك، إلا أن تكون سألته ذلك لم تحتج إلى قبول، ثم يعقد له بها وليها من النسب إن كان، وإلا عقد السيد لنفسه بولاية الولاء، فيقول: قد تزوجتك على ذلك، أو على عتقك، ولا يحتاج إلى قبول بعد «تزوجتك» كما مر، فلو قال: تزوجتك ولم يقل على ذلك صح النكاح ولزمه مهر مثلها، وعليها له قيمتها. ولا بد أن ترضى بالتزويج بعد عتقها ولا يكفي رضاها قبله، إن كانت بكرا فالسكوت كاف، وإن كانت ثيبا فلا بد من النطق أو ما في حكمه إن كانت بالغة، وإلا فرضا وليها إن كان، وإن امتنعت لم تجبر على التزويج، ويلزمها أن تسعى بقيمتها يوم العتق، وكذا لو امتنع السيد من التزويج بها لزمها السعاية بقدر قيمتها يوم العتق، وكذا لو مات أحدهما لزمها السعاية بقيمتها؛ لأنه قد صار حقّاً له عليها؛ ولذا [لزم ولو كان هو الممتنع. وإنما يكون لها الامتناع حيث لا يجعل العتق مشروطا بالتزويج، فلا تعتق إن]⁣(⁣١) امتنعت فيما لو قال: أعتقتك على أن تزوجيني نفسك، فقد جعل العتق مشروطاً بالتزويج، فإن لم ترض بعدُ لم يقع العتق⁣(⁣٢)؛ لعدم وقوع شرطه. وكذا لو قال: إن كان في علم⁣(⁣٣) الله أني إذا أعتقتك تزوجتك فأنت حرة على أن عتقك مهرك، وتقبل بعد ذلك، فإن لم ترض بالتزويج بعد أن قبلت العقد لم يقع العتق؛ إذ هو مشروط بعلم الله أنه يتزوجها، وعلم الله حاصل وقت العقد.

  وهذه حيلة فيمن خاف من أمته أنها لا ترضى به بعد العتق.

  فَرْعٌ: فإن قال لها: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك عتقت ولا شيء عليها، فإن تزوجها لزمه لها مهر المثل، وكذا لو قالت له: أعتقني على أن تزوجني، فقال:


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) يقال: وإن كان مشروطاً فهو يقع بالقبول. (é) (من هامش شرح الأزهار). فيكون لها الامتناع وتسعى بقيمتها.

(٣) في (ج): «معلوم».