(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:
  فصاعدا فضة (خالصة) غير رديئة في العين أو الجنس إذا كان ينقص قيمتها بالنظر إلى ما يتعامل به الناس. القفلة: اثنان وأربعون شعيرة، يأتي المهر من قروش الوقت بعد التحقيق ثمن(١)، وهذا أقل ما يكون مهرا، وأما أكثره فلا حد له ولو قنطاراً كما قال تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} وقد روي أنه ملء جلد مسك، (لا) إذا سمى (دونها) يعني: دون العشر القفال (ففاسدة) تلك التسمية حيث كان لذلك المسمى قيمة في القيمي أو لا يتسامح بمثله في المثلي، وإلا فهي تسمية باطلة، وأيضا إنما تكون تسمية دون العشر فاسدة حيث يكون العقد صحيحاً، لا إذا كان فاسدا فإنها تكون باطلة. وهي لا تكون التسمية فاسدة إلا في هذا الموضع فقط(٢)، وهو حيث يسمي دون عشر قفال وله قيمة أو لا يتسامح به مع كون العقد صحيحا. والتسمية الفاسدة تخالف التسمية الباطلة كما ستعرف أحكام التسمية الباطلة على قول الإمام |: «ومن لم يسم أو سمى تسمية باطلة» هي أنه يرجع فيها إلى مهر المثل بالدخول كما يأتي إن شاء الله تعالى، وأما حكم التسمية الفاسدة فقد بينه الإمام ¦ بقوله: (فتكمل) المرأة (عشرا) يعني: عشر قفال حيث تستحق كمال المسمى في التسمية الصحيحة، وذلك بالدخول أو الموت أو الخلوة الصحيحة، وقد عرفت أنها لا تكون التسمية فاسدة إلا مع صحة العقد، فمتى اتفق أحد هذه الثلاثة الأمور مع صحة العقد استحقت المرأة عشر قفال كاملة، ولا حكم لما قد سمى من دون العشر، وهذا معنى قولنا: «فاسدة»، وبه خالفت الباطلة، وهذا مع رضاها بقدر المسمى، وإلا وفيت مهر المثل؛ إذ التسمية باطلة، ومع كون ذلك له قيمة، وإلا وفيت مهر المثل؛ إذ التسمية باطلة. وإنما لم يرجع إلى مهر المثل في التسمية الفاسدة لأنها قد رضيت بنقصان مهرها عن ذلك، فلزم الحكم برضاها(٣)، لا يقال: فيلزم المسمى
(١) ليست هكذا في المخطوطات. اهـ وفي هامش شرح الأزهار: صح المهر من القروش نصف قرش وربع وثلاث بقش. (é).
(٢) ...... قرش إلا ثمن، والله أعلم.
(٣) في (ج): «لرضاها».