تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[قاعدة]

صفحة 106 - الجزء 3

  ولو دون العشر، فيقال: قد منع منه الشرع، فيكمل عشراً، والله أعلم.

  (وتنصف) العشر في التسمية الفاسدة⁣(⁣١) فيلزم خمس لو طلق قبل الدخول أو كان الفسخ من جهته ولو بعد خلوة فاسدة (كما سيأتي) تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى، ولو كان المسمى درهماً ونصفاً فطلق قبل الدخول لزم لها خمسة دراهم؛ لوجوب كمال المهر فيها عشرة، ونصفها بالطلاق قبل الدخول، وهو يقال: أين تستحق المرأة أكثر من المسمى وهي طلقت قبل الدخول؟ فيجاب لمن⁣(⁣٢) سمي لها دون⁣(⁣٣) خمسة دراهم ثم طلقت قبل الدخول⁣(⁣٤).

  مَسْألَة: (و) يجوز (لها) يعني: للمرأة ولسيدها إن كانت أمة (فيه) يعني: في المهر (كل تصرف) من بيع أو هبة أو نذر أو وصية، أو تجعله وقفا أو زكاة أو غير ذلك من التصرفات، في التسمية الصحيحة في العقد الصحيح في المعين، ولو تصرفت فيه (قبل القبض) له فإنه يصح تصرفها؛ إذ لا يبطل العقد بتلفه.

[قاعدة]

  وهذه قاعدة، فما كان مملوكا بعقد وهو لا ينتقض العقد بتلفه صح أن يتصرف فيه قبل قبضه، كالمهر وعوض الخلع والنذر والثمن والوصية والصلح عن دم العمد، وكل ما ملك بعقد يبطل العقد لو تلف قبل القبض فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وذلك كالمبيع والصلح عن الدية⁣(⁣٥) والقرض ورأس مال السلم والإجارة والصلح بمعنى البيع والهبة بعوض أم لا، وكذا الزكاة والخمس؛ لعدم تسميتهما لها قبل القبض.

  (و) كذا يصح تصرف المرأة بالمهر ولو (قبل الدخول) بها إذا ملكته، فلا يقال:


(١) في شرح الأزهار: وتنصف العشر حيث تستحق نصف المهر فقط في التسمية الصحيحة ... إلخ.

(٢) في (ج): بمن.

(٣) ليس في (ج): «دون».

(٤) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار نقلاً عن الكواكب: أين امرأة استحقت المسمى قبل الدخول؟ وذلك حيث سمى خمسة دراهم. وقد يجب لها المسمى ومثله، وذلك حيث سمى درهمين ونصفاً.

(٥) في المخطوطات: عن الدين. والمثبت من هامش شرح الأزهار.