تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 144 - الجزء 1

  (و) السابع من النواقض: (كل معصية) فعلها المكلف المتوضئ، إذا كانت تلك المعصية (كبيرة) فإنها تنقض الوضوء، وسواء كانت ناقضةً بنفسها، كالزنا وزوال العقل بشرب⁣(⁣١) المسكر، أم لا، كالقتل ونحوه.

  وحقيقة المعصية الكبيرة: قد اختلف فيها على أقوال عديدة، المقرر منها: ما ورد الوعيد عليه مع الحدّ - يعني: حد شرعاً بأنه كفر أو فسق أو أنه كبيرة - أو ورد في الشرع لفظ يفيد العظم ونحوَه، كالقذف: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥}⁣[النور] ومثل ذلك: {فَاحِشَةً وَمَقْتًا}⁣[النساء ٢٢] في نكاح حليلة الأب، والكبير في قتل الأولاد: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ٣١}⁣[الإسراء]، وكالإحباط: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}⁣[الزمر: ٦٥]، والأمر عليها على جهة الإهانة: [{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}]⁣(⁣٢) [المائدة: ٣٨] {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي}⁣[الحجرات: ٨] فأباح دمه لأجل المعصية، ونحو ذلك.

  ولعله قد جاز التقليد في كون الكبيرة تنقض الوضوء، لا في تعيين كونها كبيرة، فتأمل.

  تنبيه: وقد عُدَّ من الكبائر أمور، وهي: الردة، والقتل، والزنا ولو في غير فرج القبل، والربا المجمع عليه، وشرب الخمر المجمع عليها، ولعله وما كان في مذهب الشارب لها محرّمًا، وأكل الميتة، والرياء، وعقوق الوالدين في ترك ما يجب عليه لهما، وقذف مَن ظاهره العفة، والكذب على الله تعالى أو على رسوله، والفرار من الزحف، واليمين الغموس، وشهادة الزور، ونكث بيعة الإمام، وكتم الشهادة لغير عذرٍ، إلى هنا ذكره الإمام أحمد بن يحيى⁣(⁣٣) ¦. قال: وأذية المسلم، وأكل مال اليتيم بغير حق، وأخذ مال الغير إذا كان قدر نصاب السرقة، وإن لم نقل بالتفسيق بالقياس فالمراد في كونه معصية كبيرة، ولا ملازمة بين الكبيرة والتفسيق؛ لأن التفسيق حده


(١) في (ب): «لشرب».

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٣) في (ج): «يحيى بن حمزة».