(باب الوضوء)
  آخر. وقبول الرشوة على واجب أو محظور، واستعمال الظلم على جهة العادة، وغلّ الزكاة المجمع عليها، وتكفير المؤمن أو تفسيقه، وقتل المحْرِم للصيد عمداً(١)، وترك الصلاة لغير عذر، والفطر في رمضان لغير عذر، والفساد في الأرض، والبغي على إمام أو مسلم بغير حق، ونقض الذمة في الصلح، والرفاقة، يعني: كأن يقول: «أنت رفيقي» ثم يتركه في الطريق، أو يترك السير معه حيث يخشى عليه. وسب الأئمة والعلماء، والاستخفاف بهم. ومن أمر غيره أو رضي بالكفر أو بالفسق، فلينظر في هذه، فلم يُذَهَّب على الفرع الذي عدت فيه في البيان فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وأما العزم على فعل الكبيرة فإن كان يوجب الكفر كفر به، وإن كان مما يوجب الفسق فلعله حيث يشارك العزم المعزوم يفسق به، وذلك كالعزم على الاستخفاف بالإمام أو عالم، وحيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا ونحوه لا يفسق به على المختار.
  فَرْعٌ: وإذا اعتقد المكلف على غيره(٢) فعل كبيرة فإنه لا ينقض الوضوء.
  والعزم على المعصية حيث لا يشارك العزم المعزوم، وهو المراد بقوله ¦: (غير الإصرار) على المعصية الكبيرة - فإنه لا ينقض الوضوء؛ إذ هو معنى العزم، وكذا لو لم يعزم على العود إلا أنه لم يتب منها فإنه من الإصرار، ولا ينقض الوضوء، فتأمل، والله أعلم.
  فائدة: لو عرض منكر حال الوضوء يمكن إزالته بالأمر ولم يأمر بتركه صح وضوؤه وإن لم يأمر؛ لأنه عاص بترك الأمر لا بحركات الوضوء، بخلاف الصلاة فإنها لا تصح؛ لأنه لا يمكنه الأمر حال الصلاة إلا بفسادها، فمنعت الواجب من فعله؛ فلذا لم تصح.
  ولما كان في المعاصي ما قد نص الرسول ÷ أنه ينقض الوضوء نبه الإمام
(١) إلى هنا ما ذكره الإمام يحيى
(٢) في البيان وهامش شرح الأزهار: وإذا اعتقد المتوضي على غيره.