تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 118 - الجزء 3

  (أو) خلا بها مع حصول مانع (عقلي) يعني: يقضي العقل بعدم إمكان الوطء معه، فإن الخلوة مع ذلك فاسدة لا توجب كمال المهر، وذلك كالصغر الذي لا يمكن معه الجماع، والمرض الذي لا يمكن معه أيضاً، بأن لا يتحرك الداعي على المرأة وفيها ذلك المرض، وأما إذا خشي عليها الموت لو وطئت وهو فيها - أعني: ذلك المرض - فهذا مانع شرعي أيضاً. أو يكون الصغر أو المرض الذي على تلك الصفة في الزوج. ومن ذلك الجذام والبرص والجنون [في حقهما] وكالقرن والرتق والعفل [في حقها]، ومن ذلك الجب والخصي والسل في حق الزوج لكن مع شرط سيأتي أن يكون مما يزول أو ثم مانع آخر من جهتها؛ ولذا قال ¦: وإنما يكون المانع الشرعي أو العقلي مانعاً من صحة الخلوة إذا كان (فيهما) جميعاً، بأن يكونا في مسجد، أو صائمين صوماً لا يجوز معه الإفطار، أو محرمين، أو أجذمين، أو مريضين [بغيره]⁣(⁣١) أو نحو ذلك من الأعذار التي يتعذر معها الوطء شرعاً أو عقلاً وهو فيهما جميعاً.

  (أو) كان ذلك المانع حاصلاً (فيها) يعني: في المرأة وحدها، وذلك كالقرن والرتق والمرض والجذام ونحو ذلك (مطلقًا) يعني: سواء كان مما يرجى زواله كالمرض ونحوه أو لا كالرتق ونحوه، ومن ذلك أن تمتنع من التسليم للزوج على وجه لا يمكن إجبارها وتصادقا على ذلك أو بيَّن عليه الزوج؛ لأن الأصل عدمه، فهذه تفسد بها الخلوة سواء كان ثم مانع آخر من جهة الزوج أم لا، وأما الرق فلا يمنع من صحة الخلوة وإن كان من العيوب التي يفسخ بها النكاح؛ إذ ليس مانعاً شرعيّاً ولا عقليّاً.

  (أو) كان المانع حاصلاً (فيه) يعني: في الزوج وحده، فإنه يمنع من صحة الخلوة، وذلك حيث كان المانع (يزول) في العادة كالمرض والصوم الواجب والصغر الذي لا يمكن معه الوطء والإحرام ونحو ذلك مما هو مانع من جهة الزوج وهو مما يرجى زواله، ومن ذلك العنة؛ إذ هي مما تزول في العادة، فتكون الخلوة معه فاسدة.


(١) ساقط من (ج).