تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 119 - الجزء 3

  وأما إذا كان لا يرجى زواله كالجذام والبرص والخصي والسل، وكذا من له آلة كبيرة لا يتمكن معها من الوطء، ومن ذلك الجب إذا كان غير مستأصَل، وكذا المستأصَل يوجب كمال المهر أيضاً ولا يوجب كمال العدة⁣(⁣١) إذا لم يجوّز الحمل، وقد دخل في عموم كلام الإمام حيث قال: «أو فيه يزول»، مفهومه أما إذا كان لا يزول ولو الجب فإنه لا يمنع من صحة الخلوة فتوجب الخلوة معه كمال المهر. وإنما فرق بين المانع الحاصل في الزوجة فقلنا: «مطلقا» سواء كان مما يزول أم لا وبين الحاصل في الزوج إذا كان مما يزول لم تكن الخلوة معه صحيحة دون ما لا يزول فإنها تكون معه صحيحة - وذلك لأنه إذا كان من جهة الزوجة فقد حصل المنع من الوطء، فهو كما لو امتنعت، ولا فرق في ذلك بين ما يزول وما لا يزول؛ لحصول العلة المقتضية لذلك، بخلاف الحاصل في الزوج فهو إذا كان مما يرجى زواله فهو لا يمكن معه الوطء مع أنه يمكن أن يترقب حالاً يمكن معه الوطء، وهو إذا زال ذلك المانع، فلم يحصل منها التمكين مع حصول ذلك المانع، وأما إذا كان مما لا يزول فهو لا يجب عليه أبلغ من ذلك، ولا يرجى زواله حتى يحصل إمكان الوطء، فلم يلزمها زيادة على هذا التمكين؛ لعدم⁣(⁣٢) الرجاء بزوال ذلك، فتأمل فهذا فرق جيد.

  فَرْعٌ: وإذا خلا الزوج بالزوجة مع حصول عيب فيها يوجب الفسخ مع علمه بذلك العيب ولو لم يعلم إلا بعد العقد - كانت الخلوة رضاً بذلك العيب، وإذا كان ذلك العيب مانعاً من صحة الخلوة فيمتنع بعدها الفسخ به، ولا توجب الخلوة كمال المهر؛ لحصول ذلك المانع، ولا فرق بين أن يكون ذلك العيب جذاماً أو رتقاً أو غيرهما في أنها تكون الخلوة بعد العلم به رضاً بذلك العيب، فتأمل.

  فَرْعٌ: ولو استمتع الزوج من المعيبة عيباً يوجب فساد الخلوة حتى أنزل فذلك الاستمتاع لا يوجب كمال المهر إذا كان في غير الفرج، فإذا طلق قبل الدخول لم يلزمه المهر


(١) لفظ شرح الأزهار: ولا توجب العدة.

(٢) في (ج): مع عدم.