تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 120 - الجزء 3

  كاملاً، وأما إذا كان في الفرج مع تواري الحشفة فهو دخول سواء كان في القبل أو الدبر.

  مَسْألَة: ولا يثبت للخلوة الصحيحة شيء من أحكام الدخول، إلا كمال المهر في العقد الصحيح [مع التسمية الصحيحة]⁣(⁣١) ووجوب عدة الطلاق في الظاهر، لا في الباطن. ولا يثبت للخلوة الفاسدة شيء من أحكام الدخول أيضاً، إلا وجوب عدة الطلاق في الظاهر حيث⁣(⁣٢) المانع شرعي كالصوم الواجب والإحرام والحيض والمسجد، وفي المعيبة أيضاً⁣(⁣٣) إن كان الوطء لا يتعذر مع ذلك العيب، لا إذا كان يتعذر كالرتق ونحوه فلا عدة كما يأتي إن شاء الله تعالى.

  فَرْعٌ: وحيث تجب العدة بالخلوة الصحيحة أو الفاسدة لا تستحق فيها نفقة؛ لأنها منكرة للدخول، فوجوب العدة في ظاهر الشرع فقط.

  مَسْألَة: (و) يجب (نصفه) يعني: نصف المسمى (فقط) وذلك في التسمية الصحيحة في العقد الصحيح، وكذا نصف العشرة الدراهم في التسمية الفاسدة في العقد الصحيح، وكذا يجب نصف الفوائد للزوجة حيث يجب لها نصف المهر.

  نعم، فيجب للمرأة نصف المسمى، وذلك بأحد أمرين: الأول: قوله ¦: (بطلاق) يعني: إذا طلق زوجته وقد سمى لها مهراً فإنها تستحق نصف ذلك المسمى بذلك الطلاق إذا كانت التسمية صحيحة أو فاسدة والعقد صحيح. الثاني: قوله: (أو) إذا حصل أمر (فاسخ) للنكاح وفسخ النكاح فإنه يجب لها كذلك نصف المسمى، لكن إذا حصل أحدهما (قبل ذلك) يعني: قبل أن يحصل ما يوجب كمال المهر، وذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة، لا بعد أن حصل أحدهما - وهو ظاهر - فقد وجب به كمال المهر.

  فَرْعٌ: وإذا كان المهر أمة فزوجتها الزوجة ثم طلق الحرة زوجها قبل الدخول كان مخيراً بين نصف الأمة ونصف مهرها أو نصف قيمتها فارغة؛ لأنها قد صارت معيبة


(١) ما بين المعقوفين من هامش البيان.

(٢) في المخطوطات: وحيث. والمثبت من البيان.

(٣) يعني: تجب العدة بعد الخلوة بها. (من هامش البيان نقلاً عن البستان).